تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم المعاشرة والقبلة للصائم - الفوزان س340: يقول السائل: لقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم" . فهل القبلة للصائم حكمها عا...
العالم
طريقة البحث
حكم المعاشرة والقبلة للصائم
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س340: يقول السائل: لقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم" . فهل القبلة للصائم حكمها عام للشيخ والشاب، أم أنها خاصة بالشيخ فقط، وما المقصود بالحديث؟
ج340: الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، والمراد بالقبلة معروف، والمراد بالمباشرة ما سوى الجماع التي هي اللمس بغير الجماع، أما الجماع فإنه يبطل الصيام بالنص والإجماع، والمراد بالمباشرة هنا: المباشرة التي ليس فيها جماع، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؛ لأنه كان عليه الصلاة والسلام مالكا لنفسه، وعارفا لأحكام صيامه عليه الصلاة والسلام، وما يؤثر عليه وما يفسده، أما غيره من الناس، فإنهم لا ينبغي لهم الإقدام على مثل هذه الأمور، الإقدام على القبلة، الإقدام على مباشرة المرأة باللمس وغيره؛ لأن ذلك مدعاة لأن يحصل منهم ما يفسد الصوم مع جهلهم وضعف إيمانهم، وعدم ضبطهم لأنفسهم، فالأحسن للمسلم أن يتجنب ما يثير شهوته، وما يخشى منه من إفساد صيامه، أن يتجنب هذه الأمور، أما النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك؛ لأنه كان يضبط نفسه، وكان عليه الصلاة والسلام أتقى الناس وأخشاهم لله، وهو أدرى بما يحفظ صيامه عليه الصلاة والسلام، فغير الرسول صلى الله عليه وسلم ممن لا يؤمن على نفسه، ينبغي له أن يحتاط، وأن يبتعد عن هذه الأمور في أثناء الصيام؛ لأنه قد تسبب عليه إفسادًا لصيامه.

Webiste