حكم تصدق الزوجة عن أبيها من مال زوجها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تتصدق على أبويها عند موتهما من مال زوجها؟
الجواب: إذا سمح بذلك، وإلا فليس لها ذلك، لكن تتصدق من مالها، من مالها تتصدق على الفقراء والمساكين في أي وقت، أما من مال الزوج فلابد من إذنه. نعم.
الجواب: إذا سمح بذلك، وإلا فليس لها ذلك، لكن تتصدق من مالها، من مالها تتصدق على الفقراء والمساكين في أي وقت، أما من مال الزوج فلابد من إذنه. نعم.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز أن أتصدق من هذا المال على أهلي .؟ - ابن عثيمين
- هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون عل... - ابن عثيمين
- هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مالها الذي ملكته من... - الالباني
- تقول هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها لل... - ابن عثيمين
- هل للزوجة أن تتصدق عن والدتها المتوفية؟ - ابن باز
- حكم التصدق من مال الغير بغير إذنه - الفوزان
- تصدق المرأة من مال زوجها - اللجنة الدائمة
- حكم تصدق المرأة من مال زوجها دون إذنه - ابن باز
- تصدق الزوجة من مال زوجها - اللجنة الدائمة
- حكم تصدق المرأة من مال زوجها - الفوزان
- حكم تصدق الزوجة عن أبيها من مال زوجها - ابن باز