حكم صرف الزكاة لأداء فريضة الحج
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س166: يقول السائل: بعض الجمعيات الخيرية تقوم برحلة لأداء فريضة الحج لمن لم يسبق لهم أداء هذه الفريضة، فهل يجوز أن أعطي زكاة مالي للفقير الذي يريد الحج من هؤلاء؟
ج166: لا تدفع على الجمعية؛ لأنك لا تدري أين توضع، ولكن إذا وجدت فقيرا وأردت أن تعينه، فلا بأس بذلك.
ج166: لا تدفع على الجمعية؛ لأنك لا تدري أين توضع، ولكن إذا وجدت فقيرا وأردت أن تعينه، فلا بأس بذلك.
الفتاوى المشابهة
- لا يمنع ما على المكلف من قضاء رمضان أداء... - اللجنة الدائمة
- حكم طاعة الوالد في عدم الذهاب لأداء فريضة الحج - ابن باز
- هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من أداء فريضة ال... - ابن عثيمين
- دفع الرشوة لأداء فريضة الحج - اللجنة الدائمة
- المبادرة في أداء الفريضة - اللجنة الدائمة
- أعتمر قبل أداء فريضة الحج - اللجنة الدائمة
- شخص حج من زكاة أحد المحسنين فهل يجزئ حجه أم... - ابن عثيمين
- إذن الزوج في أداء الفريضة - اللجنة الدائمة
- مشروعية التجارة مع أداء فريضة الحج - ابن عثيمين
- حكم أداء فريضة الحج بذهب الزوجة ديناً - ابن باز
- حكم صرف الزكاة لأداء فريضة الحج - الفوزان