تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكمس166:
العالم
طريقة البحث
حكم صرف الزكاة لأداء فريضة الحج
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س166: يقول السائل: بعض الجمعيات الخيرية تقوم برحلة لأداء فريضة الحج لمن لم يسبق لهم أداء هذه الفريضة، فهل يجوز أن أعطي زكاة مالي للفقير الذي يريد الحج من هؤلاء؟
ج166: لا تدفع على الجمعية؛ لأنك لا تدري أين توضع، ولكن إذا وجدت فقيرا وأردت أن تعينه، فلا بأس بذلك.