حكم دفع الزكاة لضعيف الدخل
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س190: يقول السائل أبو يوسف من محافظة الخرج: هل تجوز الصدقة على ضعيف الدخل، مع علمي بضعف حالته الاجتماعية؟
ج190: إذا كان دخله لا يكفي لنفقته طول سنته يعطى من الزكاة، هذا هو الفقير، الذي دخله لا يكفي لسنته.
ج190: إذا كان دخله لا يكفي لنفقته طول سنته يعطى من الزكاة، هذا هو الفقير، الذي دخله لا يكفي لسنته.
الفتاوى المشابهة
- دفع الزكاة لنساء القرية - اللجنة الدائمة
- ما حكم دفع الزكاة للأقارب؟ - ابن باز
- دفع الزكاة للجمعيات الخيرية - ابن باز
- حكم أخذ الزكاة لمن له دخل - ابن باز
- جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة - اللجنة الدائمة
- من تدفع إليه الزكاة - اللجنة الدائمة
- حكم دفع الزكاة للأم - ابن باز
- حكم دفع الزكاة للأقارب - ابن باز
- حكم اعتبار ما يدفع لمصلح الزكاة والدخل من الزكاة - ابن باز
- حكم دفع الزكاة للأخت - الفوزان
- حكم دفع الزكاة لضعيف الدخل - الفوزان