تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكمس186:
العالم
طريقة البحث
حكم دفع الزكاة للأخ لأجل الزواج
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س186: يقول السائل، ر. ع. أ، مقيم في الرياض: هل يجوز إعطاء أخي الأصغر من زكاة المال، وذلك لمساعدته في الزواج؟
ج186: هذا محل خلاف، إذا كان ليس هناك من يحجبك في
الميراث، فإنه محل خلاف، فتساعده من غير الزكاة في هذه الحالة إذا لم يكن له ولد يحجبك، تساعده من غير الزكاة؛ تجنبًا للخلاف، خروجًا من الخلاف.