حكم دفع الزكاة للأخ لأجل الزواج
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س186: يقول السائل، ر. ع. أ، مقيم في الرياض: هل يجوز إعطاء أخي الأصغر من زكاة المال، وذلك لمساعدته في الزواج؟
ج186: هذا محل خلاف، إذا كان ليس هناك من يحجبك في
الميراث، فإنه محل خلاف، فتساعده من غير الزكاة في هذه الحالة إذا لم يكن له ولد يحجبك، تساعده من غير الزكاة؛ تجنبًا للخلاف، خروجًا من الخلاف.
ج186: هذا محل خلاف، إذا كان ليس هناك من يحجبك في
الميراث، فإنه محل خلاف، فتساعده من غير الزكاة في هذه الحالة إذا لم يكن له ولد يحجبك، تساعده من غير الزكاة؛ تجنبًا للخلاف، خروجًا من الخلاف.
الفتاوى المشابهة
- صرف الزكاة في زواج الفقراء - اللجنة الدائمة
- حكم الزكاة في المال المجموع للزواج أو غيره - ابن باز
- حكم صرف الزكاة لمن عجز عن الزواج - ابن باز
- هل يجوز أعطاء الزكاة للقريب بقصد الزواج مع تقدم... - الفوزان
- دفع الزكاة للأخ - اللجنة الدائمة
- هل يجوز دفع الزكاة للأخ والأخت؟ - ابن باز
- حكم مساعدة الراغب في الزواج من الزكاة - الفوزان
- حكم دفع الزكاة للعاجز عن الزواج - ابن باز
- زكاة الأخ لأخيه - اللجنة الدائمة
- دفع الزكاة للإعانة على الزواج - اللجنة الدائمة
- حكم دفع الزكاة للأخ لأجل الزواج - الفوزان