ما حكم إخراج زكاة العروض بدلًا من زكاة المال ولو كان المخرَج أكثر من النقد ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : لم يثبت حديث في زكاة العدس ؛ فهل يجوز دفع زكاة العدس عدسًا والتي تبلغ أكثر من زكاة المال ؛ بدلًا من أن يدفع زكاة المال ؟
الشيخ : مش مفهوم السؤال .
السائل : يعني زكاة العدس غير ثابتة في السنة ؛ فهل يجوز أن يدفع زكاة العدس من العدس نفسه أو يدفع ... ؟
الشيخ : شلون بيطالع زكاة من شيء ما هو مفروض زكاته ؟ إذا كان السَّائل بيريد يكشف عن قصده فليتفضَّل .
سائل آخر : مثلًا في بعض الأموال ما تنعرف المدة اللي يحول عليها الحول ، فخوفًا من أن يكون حال عليها الحول واستحقَّت الزكاة ، وما دُفعت هذه الزكاة ؛ فنستطيع أن ندفع - مثلًا - قسم من العدس على شكل الزكاة عوضًا عن تنمية المال اللي ما راح تندفع زكاته ... .
الشيخ : ... أنت عليك زكاة على النقدين مثلًا ؟
سائل آخر : فرضًا زكاة على المال .
الشيخ : زكاة على المال .
سائل آخر : ... فما استطعت - مثلًا - أعرفها أو مقداره أو يحول عليه الحول ، فخوفًا من أن تكون استحقَّت عليَّ أدفع زكاة من العدس ، والتي هي تبلغ أكثر بكثير من زكاة المال إذا اتَّسع ... ماليَّة ؛ فهل تُعوَّض الزكاة بالعدس - مثلًا - عن زكاة المال ؟
الشيخ : لا ، هو يجب عليك أن تُخرج عين ، الزكاة من نفس العين ؛ يعني يجب عليك زكاة الذهب بتطالع ذهب ، الفضة فضة ، الغنم غنم ، البقر بقر ، إلا إذا كان الفقير بقى هو يختار أن يبيعَ صدقته فيبيعها لغيرك ، أما أنت لازم تطالع من عين الزكاة ، وهذه الطريقة ما هي مخرج ؛ يعني أنت تريد أن تُخرج العروض بدل النقد .
السائل : آ .
الشيخ : هذا باختصار سؤالك .
السائل : ولو بأكثر يعني .
الشيخ : ولو بأكثر .
الشيخ : مش مفهوم السؤال .
السائل : يعني زكاة العدس غير ثابتة في السنة ؛ فهل يجوز أن يدفع زكاة العدس من العدس نفسه أو يدفع ... ؟
الشيخ : شلون بيطالع زكاة من شيء ما هو مفروض زكاته ؟ إذا كان السَّائل بيريد يكشف عن قصده فليتفضَّل .
سائل آخر : مثلًا في بعض الأموال ما تنعرف المدة اللي يحول عليها الحول ، فخوفًا من أن يكون حال عليها الحول واستحقَّت الزكاة ، وما دُفعت هذه الزكاة ؛ فنستطيع أن ندفع - مثلًا - قسم من العدس على شكل الزكاة عوضًا عن تنمية المال اللي ما راح تندفع زكاته ... .
الشيخ : ... أنت عليك زكاة على النقدين مثلًا ؟
سائل آخر : فرضًا زكاة على المال .
الشيخ : زكاة على المال .
سائل آخر : ... فما استطعت - مثلًا - أعرفها أو مقداره أو يحول عليه الحول ، فخوفًا من أن تكون استحقَّت عليَّ أدفع زكاة من العدس ، والتي هي تبلغ أكثر بكثير من زكاة المال إذا اتَّسع ... ماليَّة ؛ فهل تُعوَّض الزكاة بالعدس - مثلًا - عن زكاة المال ؟
الشيخ : لا ، هو يجب عليك أن تُخرج عين ، الزكاة من نفس العين ؛ يعني يجب عليك زكاة الذهب بتطالع ذهب ، الفضة فضة ، الغنم غنم ، البقر بقر ، إلا إذا كان الفقير بقى هو يختار أن يبيعَ صدقته فيبيعها لغيرك ، أما أنت لازم تطالع من عين الزكاة ، وهذه الطريقة ما هي مخرج ؛ يعني أنت تريد أن تُخرج العروض بدل النقد .
السائل : آ .
الشيخ : هذا باختصار سؤالك .
السائل : ولو بأكثر يعني .
الشيخ : ولو بأكثر .
الفتاوى المشابهة
- حكم زكاة الدين - ابن باز
- هل يلزم إخبار من تدفع إليه الزكاة بأنها زكاة؟ - ابن باز
- زكاة النقدين - اللجنة الدائمة
- هل على الزكاة التي دار عليها الحول زكاة ؟ - ابن عثيمين
- حكم إخراج الزكاة إذا كان عليك دين - ابن باز
- زكاة المال. - الفوزان
- إعلام مستحق الزكاة بأن المال مال زكاة - اللجنة الدائمة
- جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة - اللجنة الدائمة
- حكم اعتبار ما يدفع لمصلح الزكاة والدخل من الزكاة - ابن باز
- إخراج الزكاة على كامل ما عند الإنسان من مال - اللجنة الدائمة
- ما حكم إخراج زكاة العروض بدلًا من زكاة المال و... - الالباني