إخراج العروض عن زكاة النقود
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18389 )
س1: عندي ولله الحمد معرض ملابس جاهزة تجزئة، ومشاغل نسائية يعمل بها رجال، وكنت أدفع زكاتها لمصلحة الزكاة والدخل حين يدور عليها الحول، وكانت آخر زكاة دفعتها للمصلحة من تاريخ 1 / 5 / 1410هـ، إلى 30 / 4 / 1411هـ، حيث إني استحدثت معرض ملابس ومعرض أقمشة وصرفت المبلغ الموجود عندي لإنشائها، ولم أزكِّ المعرض القديم ولا المشاغل خلال هذه السنة، واضع في نيتي أن أزكيها حين توفر المال، ولكن لم أوفق في المعرضين الجديدين فبعتها بعد مضي سنة ونصف، والآن ونحن في نهاية الربع الأخير من هذه السنة 1416هـ، وفي هذا الشهر الفضيل – عسى أن يوفقنا الله وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه من الأعمال الصالحة في هذه السنة وغيرها من السنين – يكون للمعرض القديم والمشاغل النسائية خمس سنوات لم أدفع فيها زكاة. 1- ما هو رأي فضيلتكم حيال السنين الفائتة؟ مع العلم أن هناك جردًا سنويًّا للمعرض، وهل زكاة المعرض تكون ملابس ومما يحتوي المعرض أم مبلغ من المال؟ 2- وماذا عن المشاغل النسائية، هل يزكى المحل أم إجمالي الدخل في نهاية السنة للمشغل؟
3- إذا كان هناك مبالغ في البنك من دخل المشاغل والمعارض ودار عليه الحول هل يزكى؟ أم يكتفى بالمبلغ المسحوب منه لدفع زكاة المعرض والمشاغل؟
ج1: تجب عليك الزكاة عند تمام كل حول بأن تجرد السلع الموجودة لديك المعدة للبيع وتقدر قيمتها وتخرج ربع العشر من القيمة المقدرة ، وما كان لديك من النقود تضمه إلى قيمة السلع التي تقدرها وتخرج زكاة الجميع سواء كانت النقود بيدك أم في البنك أو كان ديونًا في ذمم الناس تثق من رجوعها إليك يجب عليك أن تزكي الجميع عند تمام الحول وما مر من السنين ولم تخرج زكاته يجب عليك إخراج الزكاة عنه عن جميع ما تملك من النقود والعروض التجارية؛ لأنها دين لله في ذمتك يجب عليك أداؤه، والأفضل أن تتولى توزيع زكاتك بنفسك أو وكيلك، وإذا طلبتها الحكومة فإنك تدفعها إليها وتبرأ ذمتك بذلك مما دفعته إليها، أما المشاغل فالزكاة تجب فيما أعد فيها للبيع، أما ما كان للاستعمال ولم يعد للبيع فلا زكاة فيه، والربح تابع لأصله في كل ما أعد للبيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: عندي ولله الحمد معرض ملابس جاهزة تجزئة، ومشاغل نسائية يعمل بها رجال، وكنت أدفع زكاتها لمصلحة الزكاة والدخل حين يدور عليها الحول، وكانت آخر زكاة دفعتها للمصلحة من تاريخ 1 / 5 / 1410هـ، إلى 30 / 4 / 1411هـ، حيث إني استحدثت معرض ملابس ومعرض أقمشة وصرفت المبلغ الموجود عندي لإنشائها، ولم أزكِّ المعرض القديم ولا المشاغل خلال هذه السنة، واضع في نيتي أن أزكيها حين توفر المال، ولكن لم أوفق في المعرضين الجديدين فبعتها بعد مضي سنة ونصف، والآن ونحن في نهاية الربع الأخير من هذه السنة 1416هـ، وفي هذا الشهر الفضيل – عسى أن يوفقنا الله وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه من الأعمال الصالحة في هذه السنة وغيرها من السنين – يكون للمعرض القديم والمشاغل النسائية خمس سنوات لم أدفع فيها زكاة. 1- ما هو رأي فضيلتكم حيال السنين الفائتة؟ مع العلم أن هناك جردًا سنويًّا للمعرض، وهل زكاة المعرض تكون ملابس ومما يحتوي المعرض أم مبلغ من المال؟ 2- وماذا عن المشاغل النسائية، هل يزكى المحل أم إجمالي الدخل في نهاية السنة للمشغل؟
3- إذا كان هناك مبالغ في البنك من دخل المشاغل والمعارض ودار عليه الحول هل يزكى؟ أم يكتفى بالمبلغ المسحوب منه لدفع زكاة المعرض والمشاغل؟
ج1: تجب عليك الزكاة عند تمام كل حول بأن تجرد السلع الموجودة لديك المعدة للبيع وتقدر قيمتها وتخرج ربع العشر من القيمة المقدرة ، وما كان لديك من النقود تضمه إلى قيمة السلع التي تقدرها وتخرج زكاة الجميع سواء كانت النقود بيدك أم في البنك أو كان ديونًا في ذمم الناس تثق من رجوعها إليك يجب عليك أن تزكي الجميع عند تمام الحول وما مر من السنين ولم تخرج زكاته يجب عليك إخراج الزكاة عنه عن جميع ما تملك من النقود والعروض التجارية؛ لأنها دين لله في ذمتك يجب عليك أداؤه، والأفضل أن تتولى توزيع زكاتك بنفسك أو وكيلك، وإذا طلبتها الحكومة فإنك تدفعها إليها وتبرأ ذمتك بذلك مما دفعته إليها، أما المشاغل فالزكاة تجب فيما أعد فيها للبيع، أما ما كان للاستعمال ولم يعد للبيع فلا زكاة فيه، والربح تابع لأصله في كل ما أعد للبيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم تأخير زكاة العروض في حق من لم يملك النقود - ابن باز
- هل لعروض التِّجارة زكاة ؟ وكيف يكون إخراجها ؟ - الالباني
- زكاة عروض التجارة. - ابن عثيمين
- هل يجب إخراج الزكاة على عروض التجارة؟ - الالباني
- هل يجوز إخراج زكاة المال بصورة طعام أو ملابس... - ابن عثيمين
- حكم تأخير زكاة عروض التجارة - ابن باز
- هل لعروض التجارة زكاة وكيف يقوم بإخراجها.؟ - الالباني
- إخراج زكاة عروض التجارة من جنسها - اللجنة الدائمة
- إخراج العروض عن زكاة النقود إذا كان ذلك... - اللجنة الدائمة
- إخراج زكاة العروض منها يجزئ وبالنقود أحسن وأحوط - ابن باز
- إخراج العروض عن زكاة النقود - اللجنة الدائمة