إلى من يُشرع دفع زكاة الفطر ؟ ومَن هو مستحقُّوها ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
عيد عباسي : إلى مَن يُشرع دفع زكاة الفطر ؟ ومَن هم مستحقوها ؟
الشيخ : هذه مسألة في الواقع من المسائل التي ليس فيها دليل صريح ؛ ولذلك اختلف العلماء في ذلك اختلافًا كثيرًا ؛ فَمِنهم مَن يتصوَّر إخراج الزكاة منه وقبولها من غيره ، وهذا مذهب الشافعي وغيره ؛ يُخرج الزكاة منه ويقبلها من غيره ؛ لأنُّو لا يشترط الإمام الشافعي وغيره أن يكون المزكِّي عن نفسه بصدقة الفطر غنيًّا ، بخلاف أبي حنيفة - رحمه الله - ؛ فهو يشترط ليكون واجبًا عليه في تعبيرهم إخراج صدقة الفطر يشترط أن يكون مالكًا للنِّصاب ؛ يعني اليوم يكون مالك بألف وست مئة ليرة سوري أو قريب ألفين ؛ فَمِن هنا اختلفوا لأنُّو ليس هناك نص ، والذي أراه أن هذا الأمر - أي : الأمر بإخراج الصدقة - هو ككل أوامر الشرعية داخلة في قاعدة : اتقوا الله ما استطعتم ، داخلة في قول الرسول - عليه السلام - : ما أمَرْتكم من شيء فَأْتوا منه ما استطعتم ، فإذا كان الرجل فقير شو معنى فقير ؟ بالمعنى معنى زكاة السنة يعني ما بيبلغ النصاب ، لكن هو عنده خمس مئة ورقة ، خير وبركة ، خمس مئة ورقة إذا طالع منهم عشر ليرات قيمة إيش ؟ عشر صيعان ، شايف ؟ ما راح تتضعضع حياته الاقتصادية خاصَّة في يوم العيد ، لكن إذا كان الإنسان ما عنده غير العشر ليرات بيجي يصرفها صدقة بقي خاوي الوفاض ، حتى هذا الذين لم يشترطوا النصاب كما فَعَلَ أبو حنيفة أو القدرة كما يرى آخرون ؛ فهؤلاء يقولون بيخرج الصدقة ؛ الصدقة التي تجب عليه ويقبلها من طرف ثاني .
وأعيد فأقول : اتقوا الله ما استطعتم ، الذي يُخرج صدقة الفطر هو الذي يستطيع ، وكل إنسان حسيب نفسه ، فربُّنا - عز وجل - يعلم من كلِّ إنسان إذا كان يستطيع إخراج الصدقة أو لا يستطيع ، فالذي يستطيع عليه أن يخرج ولو لم يملك النصاب ؛ لأن هذا شرط ما جاء لا في الكتاب ولا في السنة ، وإنما هو اجتهاد عن الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - .
الشيخ : هذه مسألة في الواقع من المسائل التي ليس فيها دليل صريح ؛ ولذلك اختلف العلماء في ذلك اختلافًا كثيرًا ؛ فَمِنهم مَن يتصوَّر إخراج الزكاة منه وقبولها من غيره ، وهذا مذهب الشافعي وغيره ؛ يُخرج الزكاة منه ويقبلها من غيره ؛ لأنُّو لا يشترط الإمام الشافعي وغيره أن يكون المزكِّي عن نفسه بصدقة الفطر غنيًّا ، بخلاف أبي حنيفة - رحمه الله - ؛ فهو يشترط ليكون واجبًا عليه في تعبيرهم إخراج صدقة الفطر يشترط أن يكون مالكًا للنِّصاب ؛ يعني اليوم يكون مالك بألف وست مئة ليرة سوري أو قريب ألفين ؛ فَمِن هنا اختلفوا لأنُّو ليس هناك نص ، والذي أراه أن هذا الأمر - أي : الأمر بإخراج الصدقة - هو ككل أوامر الشرعية داخلة في قاعدة : اتقوا الله ما استطعتم ، داخلة في قول الرسول - عليه السلام - : ما أمَرْتكم من شيء فَأْتوا منه ما استطعتم ، فإذا كان الرجل فقير شو معنى فقير ؟ بالمعنى معنى زكاة السنة يعني ما بيبلغ النصاب ، لكن هو عنده خمس مئة ورقة ، خير وبركة ، خمس مئة ورقة إذا طالع منهم عشر ليرات قيمة إيش ؟ عشر صيعان ، شايف ؟ ما راح تتضعضع حياته الاقتصادية خاصَّة في يوم العيد ، لكن إذا كان الإنسان ما عنده غير العشر ليرات بيجي يصرفها صدقة بقي خاوي الوفاض ، حتى هذا الذين لم يشترطوا النصاب كما فَعَلَ أبو حنيفة أو القدرة كما يرى آخرون ؛ فهؤلاء يقولون بيخرج الصدقة ؛ الصدقة التي تجب عليه ويقبلها من طرف ثاني .
وأعيد فأقول : اتقوا الله ما استطعتم ، الذي يُخرج صدقة الفطر هو الذي يستطيع ، وكل إنسان حسيب نفسه ، فربُّنا - عز وجل - يعلم من كلِّ إنسان إذا كان يستطيع إخراج الصدقة أو لا يستطيع ، فالذي يستطيع عليه أن يخرج ولو لم يملك النصاب ؛ لأن هذا شرط ما جاء لا في الكتاب ولا في السنة ، وإنما هو اجتهاد عن الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - .
الفتاوى المشابهة
- هل يُشرع دفع زكاة الفطر بعد صلاة العيد في حالا... - الالباني
- هل يشرع دفع زكاة الفطر في حالات خاصة بعد صلاة... - الالباني
- من الذي تُصرف إليه زكاة الفطر ؟ - الالباني
- إخراج زكاة الفطر . - الالباني
- حكم دفع زكاة الفطر لمن يبيعها - الفوزان
- زكاة الفطر - الفوزان
- ماذا يجب على من لم يخرج زكاة الفطر لعدم معرف... - ابن عثيمين
- المستحقون لزكاة الفطر - اللجنة الدائمة
- حكم إخراج زكاة الفطر من زكاة الآخرين - الفوزان
- إلى من يشرع دفع زكاة الفطر ؟ - الالباني
- إلى من يُشرع دفع زكاة الفطر ؟ ومَن هو مستحقُّو... - الالباني