إلى من يشرع دفع زكاة الفطر ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل :
لمن يشرع دفع زكاة الفطر على من يستحقها
الشيخ :
هذه مسألة واقع من المسائل الّتي ليس فيها دليل صريح ولذلك اختلف العلماء في ذلك اختلافا
كبيراً فمنهم من يتصور إخراج الزكاة منهم أو قبولها من غيرهم وهذا مذهب الشافعي وغيره
يُخرج الزكاة منه ويقبلها من غيره لأنه لا يشترط الإمام الشافعي وغيره أن يكون المزكي عن
نفسه في صدقة فطر غنياً بخلاف أبي حنيفة رحمه الله فهو يشترط بأن يكون واجباً عليه إخراج
صدقة الفطر بشرط أن يكون مالكاً للنصاب يعني اليوم يكون مالك ألف وستة مائة ليرة سوري
أو تقريبا ألفين من هنا اختلفوا لأنه ليس هناك نص والذي تراه أن هذا الأمر أي الأمر بإخراج
الصدقة هو كَكُل الأوامر الشرعية داخلة في قاعدة اتقو الله ما استطعتم داخلة في قول الرسول
عليه السلام ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم فإذا كان الرجل فقير ما معنى فقير بالمعنى
أنه لا يملك النصاب لكن هو عنده خمس مائة ورقة خير وبركة خمس مائة ورقة إذا طالع
منهن عشر ليرات قيمة إيش عشر صيعان شايف ... هاي اللحظة حياته الاقتصادية خاصة في
يوم العيد لكن إذا كان إنسان ما عنده غير العشر ليرات فيجي يصرفها صدقة ... فهذا نصاب
حتى هذا اللّذين لم يشترطوا النصاب كما فعل أبو حنيفة أو القدرة كما يرى آخرون فهؤلاء
يكونون ذكر الصدقات الصدقة اّلتي يجب عليه والصدقة الّتي يقبلها من طرف ثاني وأعيد فأقول
اتقوا االله ما استطعتم الذي يخرج صدقة فطر هو من يستطيع وكل إنسان حسيب نفسه وربنا عز
وجل يعلم من كل إنسان إذا كان يستطيع إخراج الصدقة أو لا يستطيع فالذي يستطيع عليه أن
يُخرج ولو لم يملك النصاب لأن هذا الشرط ما جاء لا في الكتاب ولا في السنة وإنما هو اجتهاد
عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله
لمن يشرع دفع زكاة الفطر على من يستحقها
الشيخ :
هذه مسألة واقع من المسائل الّتي ليس فيها دليل صريح ولذلك اختلف العلماء في ذلك اختلافا
كبيراً فمنهم من يتصور إخراج الزكاة منهم أو قبولها من غيرهم وهذا مذهب الشافعي وغيره
يُخرج الزكاة منه ويقبلها من غيره لأنه لا يشترط الإمام الشافعي وغيره أن يكون المزكي عن
نفسه في صدقة فطر غنياً بخلاف أبي حنيفة رحمه الله فهو يشترط بأن يكون واجباً عليه إخراج
صدقة الفطر بشرط أن يكون مالكاً للنصاب يعني اليوم يكون مالك ألف وستة مائة ليرة سوري
أو تقريبا ألفين من هنا اختلفوا لأنه ليس هناك نص والذي تراه أن هذا الأمر أي الأمر بإخراج
الصدقة هو كَكُل الأوامر الشرعية داخلة في قاعدة اتقو الله ما استطعتم داخلة في قول الرسول
عليه السلام ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم فإذا كان الرجل فقير ما معنى فقير بالمعنى
أنه لا يملك النصاب لكن هو عنده خمس مائة ورقة خير وبركة خمس مائة ورقة إذا طالع
منهن عشر ليرات قيمة إيش عشر صيعان شايف ... هاي اللحظة حياته الاقتصادية خاصة في
يوم العيد لكن إذا كان إنسان ما عنده غير العشر ليرات فيجي يصرفها صدقة ... فهذا نصاب
حتى هذا اللّذين لم يشترطوا النصاب كما فعل أبو حنيفة أو القدرة كما يرى آخرون فهؤلاء
يكونون ذكر الصدقات الصدقة اّلتي يجب عليه والصدقة الّتي يقبلها من طرف ثاني وأعيد فأقول
اتقوا االله ما استطعتم الذي يخرج صدقة فطر هو من يستطيع وكل إنسان حسيب نفسه وربنا عز
وجل يعلم من كل إنسان إذا كان يستطيع إخراج الصدقة أو لا يستطيع فالذي يستطيع عليه أن
يُخرج ولو لم يملك النصاب لأن هذا الشرط ما جاء لا في الكتاب ولا في السنة وإنما هو اجتهاد
عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله
الفتاوى المشابهة
- ثانيا : إخراج زكاة الفطر . - ابن عثيمين
- إخراج القيمة في زكاة الفطر - اللجنة الدائمة
- هل يشرع دفع زكاة الفطر في حالات خاصة بعد صلاة... - الالباني
- حكم زكاة الفطر - اللجنة الدائمة
- تتمة الكلام حول زكاة الفطر مكان دفعها. - ابن عثيمين
- إخراج زكاة الفطر . - الالباني
- حكم دفع زكاة الفطر لمن يبيعها - الفوزان
- زكاة الفطر - الفوزان
- حكم إخراج زكاة الفطر من زكاة الآخرين - الفوزان
- إلى من يُشرع دفع زكاة الفطر ؟ ومَن هو مستحقُّو... - الالباني
- إلى من يشرع دفع زكاة الفطر ؟ - الالباني