حكم الجهل بأحكام الصلاة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س211: تقول السائلة: بعض الناس في بعض القرى البعيدة عن التعليم والدعوة والإرشاد، يجهلون الكثير من أحكام الدين وفرائضه، ومن ذلك الصلاة، فهم لا يعرفون عدد ركعات الفروض، فمنهم من يصلي الفجر ثلاث ركعات، أو أربعًا، يجمعون السنة والفريضة
بسلام واحد، وهكذا في بقية الفروض جهلا منهم، فما الحكم فيما مضى من صلواتهم، وفيمن مات منهم وهو على تلك الحالة؟
ج211: إذا كان فعلهم هذا تساهلا منهم؛ بأن كانوا لم يسألوا ولم يبحثوا، وعندهم من يرشدهم ويفيدهم، ولكنهم أهملوا ذلك ولم يبالوا، فإن صلاتهم لا تصح ؛ لأنهم غير معذورين في هذه الحالة ؛ لأنه مطلوب من المسلم أن يعرف أحكام العبادة قبل أن يؤديها، وأداء الواجبات والفرائض بالأخص يجب على الإنسان أن يعرف أحكامها قبل أن يشرع فيها، ليؤديها على الوجه المشروع، مهما أمكنه ذلك، فإذا كان هؤلاء عندهم من يرشدهم، وباستطاعتهم أن يتصلوا بأهل العلم، أو عندهم مثلا الكتب والنشرات، أو يمكن الحصول على ذلك ولم يفعلوا هذا، فهؤلاء لا يعذرون، لأنهم لا عذر لهم، وصلاتهم غير صحيحة، وأما إذا كانوا غير قادرين على معرفة أحكام الصلاة، يعرفون أنها واجبة مطلوبة منهم، لكنهم لم يتمكنوا من معرفة أحكامها، وليس لهم من يبين لهم، ولا يقدرون على اتصال بأهل العلم، فإنهم يصلون على حسب حالهم، صلاتهم صحيحة ؛ لقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ،
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم .
بسلام واحد، وهكذا في بقية الفروض جهلا منهم، فما الحكم فيما مضى من صلواتهم، وفيمن مات منهم وهو على تلك الحالة؟
ج211: إذا كان فعلهم هذا تساهلا منهم؛ بأن كانوا لم يسألوا ولم يبحثوا، وعندهم من يرشدهم ويفيدهم، ولكنهم أهملوا ذلك ولم يبالوا، فإن صلاتهم لا تصح ؛ لأنهم غير معذورين في هذه الحالة ؛ لأنه مطلوب من المسلم أن يعرف أحكام العبادة قبل أن يؤديها، وأداء الواجبات والفرائض بالأخص يجب على الإنسان أن يعرف أحكامها قبل أن يشرع فيها، ليؤديها على الوجه المشروع، مهما أمكنه ذلك، فإذا كان هؤلاء عندهم من يرشدهم، وباستطاعتهم أن يتصلوا بأهل العلم، أو عندهم مثلا الكتب والنشرات، أو يمكن الحصول على ذلك ولم يفعلوا هذا، فهؤلاء لا يعذرون، لأنهم لا عذر لهم، وصلاتهم غير صحيحة، وأما إذا كانوا غير قادرين على معرفة أحكام الصلاة، يعرفون أنها واجبة مطلوبة منهم، لكنهم لم يتمكنوا من معرفة أحكامها، وليس لهم من يبين لهم، ولا يقدرون على اتصال بأهل العلم، فإنهم يصلون على حسب حالهم، صلاتهم صحيحة ؛ لقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ،
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم .
الفتاوى المشابهة
- حكم قضاء المرأة صلاة ما فاتها جهلًا بأحكام الحيض - ابن باز
- ما حكم الصلاة لغير القبلة لمن جهل ثم علم بقد... - ابن عثيمين
- مسألة العذر بالجهل - ابن باز
- حكم الزيادة أو النقص في الصلاة جهلاً - ابن باز
- حكم الصلاة إلى غير القبلة جهلًا - ابن باز
- جهل المرأة بأحكام الإسلام - اللجنة الدائمة
- إمامة الحافظ للقرآن ولكنه يجهل الأحكام - اللجنة الدائمة
- متى يعذر الرجل بالجهل أو في العقيدة أو في الأحك... - الفوزان
- ضابط العذر بالجهل في الأحكام الشرعية - ابن عثيمين
- العذر بالجهل في الصلاة - الفوزان
- حكم الجهل بأحكام الصلاة - الفوزان