بيان ما يلزم من كان يطوف بالكعبة وأقيمت الصلاة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س176: يقول السائل: إذا أقيمت الصلاة والمعتمر أو الحاج يطوف بالكعبة، ماذا يجب عليه؟
ج176: إذا أقيمت الصلاة، فإنه يصلي مع المسلمين، فإذا سلم، فإنه يكمل طوافه ويبني على الأشواط الأولى، التي قد طافها قبل الصلاة، وأما الشوط الذي صلى فيه، فإنه يعيده ابتداءً من الحجر
ج176: إذا أقيمت الصلاة، فإنه يصلي مع المسلمين، فإذا سلم، فإنه يكمل طوافه ويبني على الأشواط الأولى، التي قد طافها قبل الصلاة، وأما الشوط الذي صلى فيه، فإنه يعيده ابتداءً من الحجر
الفتاوى المشابهة
- هل تجوز الصلاة داخل الكعبة فرضا وسنة ؟ - ابن عثيمين
- وصلاتنا فيه بألف من سوا***ه ما خلا ذا الحجر... - ابن عثيمين
- ما حكم مَن صلى داخل الحِجْر والكعبة خلفه؟ - ابن باز
- هل هناك فضيلة للصلاة داخل الكعبة ؟ - الالباني
- مسألة : من طاف من داخل الحجر لا يصح طوافه وع... - ابن عثيمين
- باب : الصلاة في الكعبة . - ابن عثيمين
- حكم من أحدث وهو يطوف - ابن باز
- الصلاة في حجر الكعبة - ابن عثيمين
- أيضاً يقول هل للوداع أشواط معدودة أو يطوف ال... - ابن عثيمين
- ماذا يصنع من أقيمت الصلاة وهو يطوف؟ - ابن باز
- بيان ما يلزم من كان يطوف بالكعبة وأقيمت الصلاة - الفوزان