تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

حكم العمل بالتقويم لمعرفة دخول وقت الصلوات

س170: يقول السائل قاسم من اليمن: أراقب طلوع الفجر حتى أرى الخيط الأبيض من الفجر، فأسرع بالوضوء، هل أقدم الأذان قبل طلوع الفجر بعشر دقائق مثلاً؟
ج170: إذا كان في البر ويرى طلوع الفجر؛ يؤذن مباشرة ولا يتأخر، أما إذا كان في بلد فيه الأنوار والكهرباء، ولا يميز الفجر، فعليه أن يعمل بالتقويم وبالتوقيت الذي يوزع من قبل الحكومة على المساجد، وعلى الدوائر، ويعمل به.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة