بيان الحكم في ذلك.
ج4: أولاً: إذا كانت المرأة المذكورة بالغت في المضمضة ونزل الماء إلى جوفها لشدة العطش فإنها تقضي. ثانيًا: القطرة التي خرجت بعد رؤيتها الطهر واغتسالها من الحيض لا عبرة بها وصيامها صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.