تم نسخ النصتم نسخ العنوان
كان يقضي ما فاته من شهر رمضان المبارك وص... - اللجنة الدائمة السؤال الثاني والرابع من الفتوى رقم (  15627  )   س2: من  كان يقضي ما فاته من شهر رمضان المبارك وصلى صلاة الفجر ونام وأصبح على جنابة فهل يغتسل ويتم صيا...
العالم
طريقة البحث
كان يقضي ما فاته من شهر رمضان المبارك وصلى صلاة الفجر ونام وأصبح على جنابة
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني والرابع من الفتوى رقم ( 15627 )
س2: من كان يقضي ما فاته من شهر رمضان المبارك وصلى صلاة الفجر ونام وأصبح على جنابة فهل يغتسل ويتم صيامه أو يفطر ويقضيه في اليوم التالي؟
ج2: إذا صام الإنسان فرضًا أو نفلاً ثم نام في أثناء الصيام
واحتلم فإن هذا لا يؤثر على صيامه، وإنما يجب عليه الاغتسال من الجنابة لأجل الصلاة إذا رأى الماء وهو المني. فأما إن لم ير منيًّا فلا غسل عليه، وأما الصوم فصحيح بكل حال؛ لأن الاحتلام بغير اختياره.

س4: معي أحد اللاجئين لا يستطيع الصوم بسبب المرض، هل يدفع كفارة إطعام المساكين للاجئين اللذين معنا؟ علمًا أننا متساوون في المعيشة، أو يقوم بإطعام المساكين حين العودة إلى العراق ؟
ج4: من كان لا يستطيع صيام رمضان لمرض أصابه فإنه يفطر، ثم إن استطاع أن يقضي الأيام التي أفطرها من وقت آخر وجب عليه ذلك؛ لقول الله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ، وأما إن كان مرضه مزمنًا – أي: مستمرًّا – لا يرجى زواله فإنه يطعم عن كل يوم مسكينًا مقدار نصف صاع من الطعام، أي: ما يقارب كيلو ونصف كيلو تقريبًا عن كل يوم، ويدفعه للمساكين الذين يقيمون معه أو لغيرهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste