تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم صلاة المريض العاجز عن استقبال القبلة

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

س448: يقول السائل أبو هشام مصري الجنسية: إذا كان هناك مريض يصلي إلى غير القبلة، ولا يمكن توجيهه إلى القبلة ؛ لأن عليه أجهزة على صدره وعلى قلبه ولا يستطيع القيام، هل يصلي إلى غير القبلة مع استطاعته؟
ج448: يصلي إلى غير القبلة إذا لم يستطع التوجه إليها، ويسقط عنه ذلك، لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ، ولقوله تعالى: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ،
هذا للذي لا يقدر على استقبال القبلة، أو أخطأ في استقبالها، إلا بالاجتهاد.