تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم الاقتداء بالإمام خارج المسجد للضرورة - الفوزان س379: يقول السائل: وصلت أنا وجماعة إلى مسجد وقت صلاة المغرب لأداء الصلاة، فوجدنا المسجد قد امتلأ بالمصلين، وخوفًا منّا على فوات صلاة المغرب صلينا على ا...
العالم
طريقة البحث
حكم الاقتداء بالإمام خارج المسجد للضرورة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س379: يقول السائل: وصلت أنا وجماعة إلى مسجد وقت صلاة المغرب لأداء الصلاة، فوجدنا المسجد قد امتلأ بالمصلين، وخوفًا منّا على فوات صلاة المغرب صلينا على الرصيف المجاور للمسجد موازين للإمام، فصلينا مع الجماعة بواسطة السماع بمكبر الصوت، ولكننا لم نر الصفوف، وبعد الصلاة قيل لنا: لا تصح صلاة من لا يرى الإمام، أو الصفوف، وإذا كان يوجد فاصل بيننا وبين المسجد مثلا كشارع صغير أو طريق مقابل للمسجد، فهل تصح صلاتنا مع وجود هذا الفاصل؛ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء؟
ج379: كما وصفتم، وجدتم المسجد مزدحمًا، ولم تجدوا فيه مكانًا، وصليتم خارجه على الرصيف بجوار المسجد، وأنتم تسمعون الإمام، فالصلاة في مثل هذه الحالة صحيحة للضرورة، إذا كنتم لم تتقدموا على الإمام، وأما إذا كان بين المصلي وبين المسجد طريق- كما وصفت- فإن الاقتداء بالإمام لا يصح في مثل هذه الحالة، إذا كان بين المسجد وبين المصلي طريق يمشي معه الناس، والسيارات، ففي هذه الحالة لا تصح، لانقطاعكم عن الإمام، والفصل بينكم وبينه بالمارة، واللّه أعلم.

Webiste