تم نسخ النصتم نسخ العنوان
صلاةالسؤال
العالم
طريقة البحث
صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 19136 )
س 4: لو أصبحنا مجموعة من الحريم وأنا بفضل الله حافظة آيات قرآنية، هل يجوز لي أن أقيم فيهن الصلاة، وقد قرأت أنه لا تجوز إمامة الحريم؟
ج 4 : تجوز صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن ، ولكن بدون أذان أو أقامة؛ لأن الأذان والإقامة من خصائص الرجال، وتقف إمامة النساء في وسط الصف الأول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.