صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 19136 )
س 4: لو أصبحنا مجموعة من الحريم وأنا بفضل الله حافظة آيات قرآنية، هل يجوز لي أن أقيم فيهن الصلاة، وقد قرأت أنه لا تجوز إمامة الحريم؟
ج 4 : تجوز صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن ، ولكن بدون أذان أو أقامة؛ لأن الأذان والإقامة من خصائص الرجال، وتقف إمامة النساء في وسط الصف الأول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 4: لو أصبحنا مجموعة من الحريم وأنا بفضل الله حافظة آيات قرآنية، هل يجوز لي أن أقيم فيهن الصلاة، وقد قرأت أنه لا تجوز إمامة الحريم؟
ج 4 : تجوز صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن ، ولكن بدون أذان أو أقامة؛ لأن الأذان والإقامة من خصائص الرجال، وتقف إمامة النساء في وسط الصف الأول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم صلاة النساء جماعة في غير المسجد - ابن عثيمين
- حكم إمامة المرأة للنساء . - الالباني
- إمامة المرأة للنساء - ابن باز
- النساء ليس عليهن أن يصلين جماعة - ابن باز
- حكم صلاة النساء جماعة - ابن باز
- حكم إمامة المرأة للنساء في الصلاة - ابن باز
- حكم صلاة النساء جماعة - ابن باز
- حكم صلاة الجماعة للنساء - ابن باز
- صلاة النساء جماعة - الفوزان
- حكم إمامة النساء - الفوزان
- صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن - اللجنة الدائمة