ج404: قراءة الفاتحة لا بد منها، وهي ركن من أركان الصلاة على الإمام وعلى المنفرد، لا تصح الصلاة بدونها، أما خلف الإمام فهذا موضع خلاف بين العلماء. والراجح: أنه يقرأها في سكتات الإمام إن تمكن من ذلك، وأما إذا كان الإمام يجهر ولا يدع للمأموم فرصة لقراءة الفاتحة، فإنها تسقط عنه، كذلك لو جاء والإمام راكع؛ فإنه يركع ويكون مدركًا للركعة، وتسقط عنه قراءة الفاتحة.