ج436: الشافعية يقنتون في صلاة الفجر، بعد قيامهم من الركوع في الركعة الثانية، ولكن الجمهور على خلاف ذلك؛ الجمهور لا يرون القنوت في صلاة الفجر، وإنما يرون القنوت في الصلوات المفروضة عند النوازل، إذا حصل بالمسلمين نازلة فإنهم يقنتون، ويرون القنوت اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت في النوازل، أما في غير النوازل، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح، أنه داوم على القنوت في صلاة
الفجر، بل اعتبره بعض الصحابة مبتدعًا ومحدثًا، لما سُئل عنه، فقال: إنه أمر محدث، وهذا دليل على أن القنوت والملازمة على القنوت في صلاة الفجر بدعة، وأنه ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سنته أنه كان يقنت في الفرائض، عند النوازل فقط.