حكم قضاء الصلاة عن المريض العاجز
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س323: يقول السائل: توفيت والدتي بعدما أصابها مرض في مفاصلها، فكانت لا تصلي في فترة المرض، وكذلك أفطرت شهر رمضان لعدة سنوات؛ لعذر شرعي، ولكنها كانت لا تقضي جهلاً
بحكم قضاء الصوم، وبالنسبة للصلاة فقد قمنا نحن أولادها بالصلاة عنها لمدة خمس سنوات، إلى أن عرفنا أن ذلك لا ينفع عنها، وأن الصلاة لا تقضى عن أحد، فعدلنا عن ذلك إلى قراءة القرآن الكريم، وإهداء ثوابه لها وإلى التصدق عنها، وبالنسبة للصيام هل يجوز لنا أن نكفر عنها، أم ماذا نفعل عنها؟
ج323: أما بالنسبة لترك الصلاة للمريض، فهذا لا يجوز، لا يجوز للمريض أن يترك الصلاة، مهما بلغ به المرض، ما دام عقله ثابتًا، فإنه يصلي على حسب حاله، وحسبما يستطيع ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ، وقوله سبحانه: لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ، فالمريض يصلي على حسب حاله، قائمًا، أو قاعداً، أو على جنبٍ، ويومئ برأسه
للسجود، ويتوضأ إذا تمكن من الوضوء، أو يتيمم إذا لم يستطع الوضوء، أما أن يترك الصلاة بحجة أنه مريض، فهذا أمر خطير، لا يجوز ترك الصلاة بحال، فوالدتكم أخطأت في تركها للصلاة، ولكن لعلها تعذر بالجهل، مع أن الواجب أن تسأل أهل العلم، أو أن يسأل عنها وليها، ومن حولها يسألون أهل العلم، أما أن يتساهل في الأمر، أما أن يعمل الإنسان بجهله وبأقوال الجهال، فهذا أمر خطير جداً، وكما ذكرتم الصلاة لا تقضى؛ لأنها عمل بدني لا تدخل فيها النيابة، وأمر والدتكم إلى الله عز وجل.
بحكم قضاء الصوم، وبالنسبة للصلاة فقد قمنا نحن أولادها بالصلاة عنها لمدة خمس سنوات، إلى أن عرفنا أن ذلك لا ينفع عنها، وأن الصلاة لا تقضى عن أحد، فعدلنا عن ذلك إلى قراءة القرآن الكريم، وإهداء ثوابه لها وإلى التصدق عنها، وبالنسبة للصيام هل يجوز لنا أن نكفر عنها، أم ماذا نفعل عنها؟
ج323: أما بالنسبة لترك الصلاة للمريض، فهذا لا يجوز، لا يجوز للمريض أن يترك الصلاة، مهما بلغ به المرض، ما دام عقله ثابتًا، فإنه يصلي على حسب حاله، وحسبما يستطيع ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ، وقوله سبحانه: لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ، فالمريض يصلي على حسب حاله، قائمًا، أو قاعداً، أو على جنبٍ، ويومئ برأسه
للسجود، ويتوضأ إذا تمكن من الوضوء، أو يتيمم إذا لم يستطع الوضوء، أما أن يترك الصلاة بحجة أنه مريض، فهذا أمر خطير، لا يجوز ترك الصلاة بحال، فوالدتكم أخطأت في تركها للصلاة، ولكن لعلها تعذر بالجهل، مع أن الواجب أن تسأل أهل العلم، أو أن يسأل عنها وليها، ومن حولها يسألون أهل العلم، أما أن يتساهل في الأمر، أما أن يعمل الإنسان بجهله وبأقوال الجهال، فهذا أمر خطير جداً، وكما ذكرتم الصلاة لا تقضى؛ لأنها عمل بدني لا تدخل فيها النيابة، وأمر والدتكم إلى الله عز وجل.
الفتاوى المشابهة
- صلاة المريض النفسي - اللجنة الدائمة
- حكم النيابة في الصلاة عن العاجز - ابن باز
- حكم قضاء الصوم عن الميت الكبير المريض - ابن باز
- صلاة العاجز والمريض عقليا - اللجنة الدائمة
- المرض والصلاة - 2 - الفوزان
- حكم الصيام عن المريض العاجز عن الصوم - ابن باز
- المريض الذي يترك الصلاة عليه قضاؤها - اللجنة الدائمة
- حكم النيابة عن المريض في قضاء الصيام - الفوزان
- صلاة المريض - اللجنة الدائمة
- حكم المريض إذا ترك الصلاة أثناء مرضه - ابن باز
- حكم قضاء الصلاة عن المريض العاجز - الفوزان