تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حجاب المرأة في الحج - اللجنة الدائمة الفتوى: رقم (  19104  )   س: إنني قد ذهبت أنا ووالدتي لأداء فريضة الحج العام 1413هـ، وهي تبلغ من العمر في ذلك الوقت خمسة وستين عامًا تقريبًا (65) وكان ...
العالم
طريقة البحث
حجاب المرأة في الحج
اللجنة الدائمة
الفتوى: رقم ( 19104 )
س: إنني قد ذهبت أنا ووالدتي لأداء فريضة الحج العام 1413هـ، وهي تبلغ من العمر في ذلك الوقت خمسة وستين عامًا تقريبًا (65) وكان برفقتنا عمي والد زوجتي، وليس بينه وبينهما صلة قرابة، وعديلي (زوج أخت زوجتي) وكانت عزبتنا واحدة، أي: كنا نجلس سواء في خيمة واحدة، وليست والدتي متحجبة
عنهم هي وأخت زوجتي وذلك من الجهل بذلك. والسؤال يا فضيلة الشيخ: هل حج والدتي صحيح أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا، وهل حج أخت زوجتي صحيح كذلك أم لا؟

ج : يجب على المرأة أن تحتجب عن الرجال الأجانب منها، وأن لا تخلو بهم، وأن تتحلى بالحياء والاحتشام، سواء في الحج أو غيره، وكشف المرأة لوجهها أثناء حجها بحضور الرجال الأجانب اعتقادًا منها أنه لا يجوز للمحرمة تغطية وجهها مطلقًا لا يفسد ذلك حجها، وحجها صحيح، لكنها ارتكبت أمرًا محرمًا بكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، وتأثم بذلك، وعليها التوبة النصوح من ذلك، والإكثار من نوافل الطاعات، والتضرع ين يدي الله، وسؤاله المغفرة وقبول توبتها لعل الله أن يعفو عنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

Webiste