تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

أراد الحج وله أخ أو جار مصاب بمرض خطير وليس له شيء يعالج به نفسه

اللجنة الدائمة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20174 )
س2: حكم من أراد الحج وله أخ أو جار مصاب بمرض خطير وليس له شيء يعالج به نفسه، هل عليه أن ينفق على هذا المريض أم عليه الحج ؟
ج2 : إن كان الحج حج فريضة فإنه يجب عليه أداؤه إذا توفرت شروطه، وإن كان الحج حج نافلة فإن إعانة المحتاج الذي اشتدت حاجته أفضل منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم