تم نسخ النصتم نسخ العنوان
المعتوه لا يجب عليه حج ولا غيره من العبادات - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  20745  )   س: توفي خالي لأمي عن عمر يناهز الخامسة والستين، وكان  - رحمه الله - معتوهًا لا يجيد التصرف، وقد أخبرتني والدتي بأنه أصيب وعمره...
العالم
طريقة البحث
المعتوه لا يجب عليه حج ولا غيره من العبادات
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20745 )
س: توفي خالي لأمي عن عمر يناهز الخامسة والستين، وكان
- رحمه الله - معتوهًا لا يجيد التصرف، وقد أخبرتني والدتي بأنه أصيب وعمره في حدود خمسة عشر عامًا، وأنا كما فهمت منكم سابقًا أن المعتوه تسقط عنه التكاليف الشرعية، ولكن هل يسقط عنه الحج ؟ أفتوني مأجورين، وآمل أن تصلني فتواكم مبكرًا حتى إذا كان عليه حج أستطيع المبادرة والحج عنه هذا العام، والله ولي التوفيق

ج : المعتوه لا يجب عليه حج ولا غيره من العبادات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق، وما دام الأمر كذلك فلا تحج عنه، والمعتوه هو الذي فقد عقله حتى صار كالمجنون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

Webiste