مال المعتوه يكون لورثته وحكم صلاته وصيامه
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20217 )
س: خلف جدي لأمي والدتي وخالي وريثين له، وقد أخرج
لنا الحاكم الشرعي صك حصر ورثة، وأوصى برعاية خالي إلى أمي حيث إنه معتوه لا يجيد التصرف، وقد قامت والدتي برعايته في بيت والدي منذ وفاة جدي لأمي، وأخيرًا توفاه الله بعد مرض دام ثمانية أشهر، وقد قامت والدتي برعايته وتمريضه أكثر من ستة عشر عامًا، ولم يقدم عمه أو ابن عمة أبي مساعدة لها. والسؤال يا سماحة الشيخ: أ - هل تسقط التكاليف الشرعية عن المذكور من صلاة وصيام وحج .. إلخ؟ ب - لقد خلف مبلغًا من المال، فهل المبلغ لوالدتي لقاء تمريضه ورعايته، أم أن لعمها وابن عمها نصيب فيه؟ أفيدونا مأجورين وجزاكم الله خيرًا، وهل ما ينطبق على المال ينطبق على بقية التركة؟
ج: المعتوه الذي غاب منه عقله، ولا يفيق وقتًا يستطيع أن يؤدي فيه الصلاة أو الصوم أو الحج - فإن التكاليف الشرعية تسقط عنه؛ لأنه غير مخاطب بها، ويدل لذلك ما روته عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل ، وفي رواية: حتى يفيق أخرجه الإمام أحمد في مسنده،
وأبو داود والنسائي وابن ماجه في السنن. فإذا أفاق وقتًا يستطيع فيه أن يؤدي فيه الصلاة وصيام رمضان، أو الحج مع استطاعته عليه، فإنه يجب عليه أداء ما وجب عليه من العبادات وقت إفاقته لزوال المانع. وجميع ما خلف هذا المعتوه من مال يخصه، ينتقل بموته إلى ورثته، وهو حق لهم يقسم بينهم كما شرع الله، ولا يحل لوالدتك أن تأخذ منه شيئًا لقاء تمريضه والقيام بشئونه، ولا يحل لها أن تأخذ إلا ما يخصها من نصيبها من إرثه بعد حصر الورثة لدى المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: خلف جدي لأمي والدتي وخالي وريثين له، وقد أخرج
لنا الحاكم الشرعي صك حصر ورثة، وأوصى برعاية خالي إلى أمي حيث إنه معتوه لا يجيد التصرف، وقد قامت والدتي برعايته في بيت والدي منذ وفاة جدي لأمي، وأخيرًا توفاه الله بعد مرض دام ثمانية أشهر، وقد قامت والدتي برعايته وتمريضه أكثر من ستة عشر عامًا، ولم يقدم عمه أو ابن عمة أبي مساعدة لها. والسؤال يا سماحة الشيخ: أ - هل تسقط التكاليف الشرعية عن المذكور من صلاة وصيام وحج .. إلخ؟ ب - لقد خلف مبلغًا من المال، فهل المبلغ لوالدتي لقاء تمريضه ورعايته، أم أن لعمها وابن عمها نصيب فيه؟ أفيدونا مأجورين وجزاكم الله خيرًا، وهل ما ينطبق على المال ينطبق على بقية التركة؟
ج: المعتوه الذي غاب منه عقله، ولا يفيق وقتًا يستطيع أن يؤدي فيه الصلاة أو الصوم أو الحج - فإن التكاليف الشرعية تسقط عنه؛ لأنه غير مخاطب بها، ويدل لذلك ما روته عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل ، وفي رواية: حتى يفيق أخرجه الإمام أحمد في مسنده،
وأبو داود والنسائي وابن ماجه في السنن. فإذا أفاق وقتًا يستطيع فيه أن يؤدي فيه الصلاة وصيام رمضان، أو الحج مع استطاعته عليه، فإنه يجب عليه أداء ما وجب عليه من العبادات وقت إفاقته لزوال المانع. وجميع ما خلف هذا المعتوه من مال يخصه، ينتقل بموته إلى ورثته، وهو حق لهم يقسم بينهم كما شرع الله، ولا يحل لوالدتك أن تأخذ منه شيئًا لقاء تمريضه والقيام بشئونه، ولا يحل لها أن تأخذ إلا ما يخصها من نصيبها من إرثه بعد حصر الورثة لدى المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- من توفي والده مرتدا تاركا للصلاة فهل يجوز لل... - ابن عثيمين
- جميع ما خلفه الميت لورثته وليس لأحد أن ي... - اللجنة الدائمة
- حكم تقسيم شيء من التركة على بعض الورثة دون الآخرين - ابن باز
- حكم من كان عليه مال لشخص فتوفي صاحب المال - ابن باز
- رد المال لورثة الميت - ابن باز
- حكم وقف مال الورثة بدون إذنهم - اللجنة الدائمة
- اتفق الورثة على جعل وقف لوالدهم وفيهم قا... - اللجنة الدائمة
- وصية للقائمين على تمريض المجانين والمعتوهين - ابن باز
- قال المؤلف :" فصل: الشرط الثاني: رضاهما إلا... - ابن عثيمين
- المعتوه لا يجب عليه حج ولا غيره من العبادات - اللجنة الدائمة
- مال المعتوه يكون لورثته وحكم صلاته وصيامه - اللجنة الدائمة