مر على أحد المواقيت أو حاذاه من الجو أو غيره وهو يريد الحج أو العمرة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 16446 )
س: أريد الحج لهذا العام وأنا أسكن في المنطقة الشرقية، وأهلي في جدة وأريد أن أحج متمتعًا، فهل يجب علي الإحرام من جدة أو من ميقات السيل ، وإذا أحرمت من السيل هل يجب علي أن أخلع الإحرام وأنا متمتع بالحج والعمرة معًا في جدة قرب الأهل، أو يبقى علي الإحرام حتى قرب الحج؟
ج : من مر على أحد المواقيت أو حاذاه من الجو أو غيره وهو يريد الحج أو العمرة فإنه يجب عليه الإحرام من ذلك الميقات ولو كان بيته في جدة أو في مكة ، وإذا أحرم قارنًا فإنه يبقى على إحرامه من الميقات إلى أن يرمي الجمرة يوم النحر، ويحلق رأسه، أو يطوف للإفاضة، وإن ذهب إلى أهله في جدة قبل الحج فإنه يذهب بإحرامه ويبقى بإحرامه لا يحله حتى يؤدي المناسك، أما من أحرم من الميقات بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج فإنه إذا أدى العمرة يتحلل من إحرامه ولا بأس أن يذهب إلى جدة أو غيرها ثم يحرم بالحج من المكان الذي هو مقيم
فيه بعد العمرة، وهكذا القارن بين الحج والعمرة يشرع له أن يطوف ويسعى إذا وصل مكة ، ويجعلها عمرة ويحلق أو يقصر إذا لم يكن معه هدي، ثم يحرم بالحج في وقته من مكانه الذي هو مقيم فيه في مكة أو خارجها، ويكون بذلك متمتعًا بالعمرة إلى الحج، وهكذا من أحرم بالحج مفردًا وليس معه هدي فإنه يشرع له أن يجعل إحرامه عمرة كالقارن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر القارنين من أصحابه والمفردين للحج الذين ليس معهم هدي بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س: أريد الحج لهذا العام وأنا أسكن في المنطقة الشرقية، وأهلي في جدة وأريد أن أحج متمتعًا، فهل يجب علي الإحرام من جدة أو من ميقات السيل ، وإذا أحرمت من السيل هل يجب علي أن أخلع الإحرام وأنا متمتع بالحج والعمرة معًا في جدة قرب الأهل، أو يبقى علي الإحرام حتى قرب الحج؟
ج : من مر على أحد المواقيت أو حاذاه من الجو أو غيره وهو يريد الحج أو العمرة فإنه يجب عليه الإحرام من ذلك الميقات ولو كان بيته في جدة أو في مكة ، وإذا أحرم قارنًا فإنه يبقى على إحرامه من الميقات إلى أن يرمي الجمرة يوم النحر، ويحلق رأسه، أو يطوف للإفاضة، وإن ذهب إلى أهله في جدة قبل الحج فإنه يذهب بإحرامه ويبقى بإحرامه لا يحله حتى يؤدي المناسك، أما من أحرم من الميقات بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج فإنه إذا أدى العمرة يتحلل من إحرامه ولا بأس أن يذهب إلى جدة أو غيرها ثم يحرم بالحج من المكان الذي هو مقيم
فيه بعد العمرة، وهكذا القارن بين الحج والعمرة يشرع له أن يطوف ويسعى إذا وصل مكة ، ويجعلها عمرة ويحلق أو يقصر إذا لم يكن معه هدي، ثم يحرم بالحج في وقته من مكانه الذي هو مقيم فيه في مكة أو خارجها، ويكون بذلك متمتعًا بالعمرة إلى الحج، وهكذا من أحرم بالحج مفردًا وليس معه هدي فإنه يشرع له أن يجعل إحرامه عمرة كالقارن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر القارنين من أصحابه والمفردين للحج الذين ليس معهم هدي بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- مباحث هامة في أنساك الحج الثلاثة والمواقيت ا... - ابن عثيمين
- ما رأي فضيلتكم فيمن أخذ عمرة في شوال متمتعاً... - ابن عثيمين
- أديت فريضة الحج و لم أحرم بالحج إلا بعد أن ت... - ابن عثيمين
- يريد الحج و لكن يريد أن يذهب على جدة أولا فه... - ابن عثيمين
- حكم من بدا له الحج والعمرة بعد تجاوز الميقات - ابن باز
- معنى المواقيت في الحج - ابن باز
- من أراد الحج أو العمرة ممن كان مكانه خار... - اللجنة الدائمة
- قدم إلى مكة يريد العمرة أو الحج ومر بميق... - اللجنة الدائمة
- يجب الإحرام من الميقات على من نوى الحج و... - اللجنة الدائمة
- الإحرام بالحج والعمرة معا - اللجنة الدائمة
- مر على أحد المواقيت أو حاذاه من الجو أو... - اللجنة الدائمة