صام للكفارة ثم مرض أثناء الصوم
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 14160 )
س3: من لزمته كفارة صوم رمضان فبدأ في أدائها (الكفارة) ثم فوجئ بمرض شديد فاضطر إلى أخذ العلاج، هل يبدأ الصوم من
جديد بعد الشفاء أو يبني صيامه حيث وقف؟
ج3: من صام كفارة الوطء في نهار رمضان، ثم أفطر أثناء الصيام لمرض فإنه يتم فورًا بعد الشفاء من المرض، ولا ينقطع التتابع بفطره بسبب المرض؛ لأنه معذور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: من لزمته كفارة صوم رمضان فبدأ في أدائها (الكفارة) ثم فوجئ بمرض شديد فاضطر إلى أخذ العلاج، هل يبدأ الصوم من
جديد بعد الشفاء أو يبني صيامه حيث وقف؟
ج3: من صام كفارة الوطء في نهار رمضان، ثم أفطر أثناء الصيام لمرض فإنه يتم فورًا بعد الشفاء من المرض، ولا ينقطع التتابع بفطره بسبب المرض؛ لأنه معذور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم من أفطر رمضان لمرض - ابن باز
- من أفطر رمضان بسبب المرض - ابن باز
- صوم المصاب بمرض خطير - اللجنة الدائمة
- صيام المريض الذي لا يسطيع الصوم ومرضه لا... - اللجنة الدائمة
- إذا مرض من عليه كفارة هل يجوز له الفطر إ... - اللجنة الدائمة
- رجل عليه كفارة قتل خطأ وهو لا يستطيع الصوم ل... - ابن عثيمين
- المرض الذي يسقط به الصوم - اللجنة الدائمة
- حكم من لم يصم رمضان بسبب المرض - ابن عثيمين
- من صام شهرين متتابعين كفارة على الجماع في نهار... - الالباني
- حكم من عليه كفارة ولا يستطيع الصوم - ابن عثيمين
- صام للكفارة ثم مرض أثناء الصوم - اللجنة الدائمة