إذا مرض من عليه كفارة هل يجوز له الفطر إلى أن يشفى ثم يكمل الصيام
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 16295 )
س: ما حكم الشريعة الإسلامية في صيام الكفارة (شهرين متتابعين) وكان المكفر مريضًا أي: صام أيامًا ثم مرض ، هل يجوز له الصيام، أم عليه أن يفطر حتى يشفى ثم يكمل صيامه؟
ج: إذا تعين على الإنسان صيام شهرين متتابعين كفارة عن قتل الخطأ أو الوطء في نهار رمضان أو الظهار ثم مرض أثناء الصيام - فله أن يفطر ثم يكمل الصيام بعد أن يشفيه الله، ولا يقطع إفطاره للمرض تتابع الصيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: ما حكم الشريعة الإسلامية في صيام الكفارة (شهرين متتابعين) وكان المكفر مريضًا أي: صام أيامًا ثم مرض ، هل يجوز له الصيام، أم عليه أن يفطر حتى يشفى ثم يكمل صيامه؟
ج: إذا تعين على الإنسان صيام شهرين متتابعين كفارة عن قتل الخطأ أو الوطء في نهار رمضان أو الظهار ثم مرض أثناء الصيام - فله أن يفطر ثم يكمل الصيام بعد أن يشفيه الله، ولا يقطع إفطاره للمرض تتابع الصيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الصيام في السفر - اللجنة الدائمة
- صام للكفارة ثم مرض أثناء الصوم - اللجنة الدائمة
- حكم من كان عليه صيام شهرين متتابعين فأفطر بينهما - ابن باز
- حكم من عليه صيام كفارة قتل ولا يقدر لمرضه - ابن باز
- امرأة عليها صيام بسبب الولادة أخرته حتى... - اللجنة الدائمة
- حكم من عجز عن الصيام لمرض - ابن باز
- صيام رمضان والفطر في السفر هل يقطع التتا... - اللجنة الدائمة
- الصيام - ابن عثيمين
- إذا تبرع أحد بالصيام عن الكفارة لميت يكو... - اللجنة الدائمة
- حكم من عليه صيام كفارة شهرين متتابعين وأفطر خلا... - ابن باز
- إذا مرض من عليه كفارة هل يجوز له الفطر إ... - اللجنة الدائمة