حكم إخراج زكاة الفطر من زكاة الآخرين
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س122: يقول السائل: إذا جاءتني زكاة الفطر من أقربائي، فهل يجوز أن أدفعها عني وعن أولادي للآخرين؟
ج122: إذا أخذت زكاة الفطر مستحقًا لها، فلك أن تتصرف فيها، ولك أن تدفع فيها عن نفسك وعن أولادك إذا لم يكن عندك ما تدفعه في صدقة الفطر.
ج122: إذا أخذت زكاة الفطر مستحقًا لها، فلك أن تتصرف فيها، ولك أن تدفع فيها عن نفسك وعن أولادك إذا لم يكن عندك ما تدفعه في صدقة الفطر.
