كيفية إخراج الزكاة من المواشي المعدة للتجارة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س115: يقول السائل: أنا أربي الإبل والغنم، وأبيع وأشتري فيها، فمتى تجب الزكاة في هذه الحيوانات؟
ج115: الزكاة في قيمتها؛ لأنها عروض تجارة على ما ذكرت، إذا تم الحول على رأس المال الذي اشتريتها به، أو تم الحول عليها، فإنك تقومها بما تساوي مثلها تمام الحول، وتخرج ربع العشر من القيمة المقدرة.
ج115: الزكاة في قيمتها؛ لأنها عروض تجارة على ما ذكرت، إذا تم الحول على رأس المال الذي اشتريتها به، أو تم الحول عليها، فإنك تقومها بما تساوي مثلها تمام الحول، وتخرج ربع العشر من القيمة المقدرة.
الفتاوى المشابهة
- كيفية زكاة الأرض المعدة للتجارة - ابن باز
- زكاة العقار المعد للتجارة - اللجنة الدائمة
- الزكاة على السيارة وكيفية إخراجها - اللجنة الدائمة
- زكاة المواشي. - ابن عثيمين
- بيان كيفية إخراج الزكاة من العقار المعد للتجارة - الفوزان
- كيفية زكاة عروض التجارة - ابن عثيمين
- ما كيفية إخراج زكاة عروض التجارة؟ - ابن باز
- رجل يعمل في بيع المواشي فهل هذه التجارة فيها... - ابن عثيمين
- حكم إخراج الزكاة من الكتب المعدة للتجارة - الفوزان
- بيان كيفية إخراج زكاة الماشية المعدة للتجارة - الفوزان
- كيفية إخراج الزكاة من المواشي المعدة للتجارة - الفوزان