إعلام مستحق الزكاة بأن المال مال زكاة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 19135 )
س: في إعطاء زكاة المال للفقراء والمساكين وما في حكمهم، هل لا بد من إعلامهم بأن هذه الأموال هي زكاة، وإذا لم يتم الإعلام فهل تعتبر هذه الزكاة صحيحة أم لا؟
ج: إذا كان الذي دفعت إليه الزكاة فقيرًا فإنها تجزئ ولو لم يخبر أنها زكاة، ولكن إذا كان لا يقبل الزكاة فمن المستحسن أن
يخبر أنها زكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: في إعطاء زكاة المال للفقراء والمساكين وما في حكمهم، هل لا بد من إعلامهم بأن هذه الأموال هي زكاة، وإذا لم يتم الإعلام فهل تعتبر هذه الزكاة صحيحة أم لا؟
ج: إذا كان الذي دفعت إليه الزكاة فقيرًا فإنها تجزئ ولو لم يخبر أنها زكاة، ولكن إذا كان لا يقبل الزكاة فمن المستحسن أن
يخبر أنها زكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل على الزكاة التي دار عليها الحول زكاة ؟ - ابن عثيمين
- هل يخرج الرجل الزّكاة عن كل ما يملك من الأموال... - الالباني
- حكم اعتبار ما يدفع لمصلح الزكاة والدخل من الزكاة - ابن باز
- سائل يقول : ما حكم طلب الرجل الزكاة من صاحب... - ابن عثيمين
- أهل الزكاة - اللجنة الدائمة
- هل يلزم إخبار من تدفع إليه الزكاة بأنها زكاة؟ - ابن باز
- حكم زكاة الدين - ابن باز
- الزكاة في مال الميت - اللجنة الدائمة
- زكاة المال. - الفوزان
- جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة - اللجنة الدائمة
- إعلام مستحق الزكاة بأن المال مال زكاة - اللجنة الدائمة