بيان من تجب عليه زكاة الأرض المستأجرة للزراعة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س15: يقول السائل: عندي مزرعة فيها أشجار ونخيل، فهل يجوز أن تؤجر لمدة معلومة متفق عليها، وبمبلغ معلوم؟ ومن تجب عليه زكاة الثمر؟
ج15: لا بأس بذلك، أن تؤجر الأرض للزراعة، تؤجر الأشجار للاستثمار مدة معلومة، وبالنسبة للزكاة، فالزكاة على من يملك الثمرة.
ج15: لا بأس بذلك، أن تؤجر الأرض للزراعة، تؤجر الأشجار للاستثمار مدة معلومة، وبالنسبة للزكاة، فالزكاة على من يملك الثمرة.
الفتاوى المشابهة
- هل على الزكاة التي دار عليها الحول زكاة ؟ - ابن عثيمين
- هل تجب الزكاة على من عليه دين ؟ - ابن عثيمين
- على من تجب الزكاة .؟ - ابن عثيمين
- زكاة الأرض. - الفوزان
- زكاة الأرض - الفوزان
- شرح قول المصنف : " ويجب العشر على مستأجر الأ... - ابن عثيمين
- بعض الآلات الزراعية كالحراثة و غيرها هل فيها... - ابن عثيمين
- حكم الزكاة في الأراضي الزراعية - ابن باز
- زكاة الأرض من الدين - اللجنة الدائمة
- الأرض المؤجرة للزراعة على من تكون زكاتها؟ - اللجنة الدائمة
- بيان من تجب عليه زكاة الأرض المستأجرة للزراعة - الفوزان