حكم الجمع والقصر لمن يركب البحر دائما
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س504: يقول السائل: عملنا دائما في البحر على متن سفينة نمضي الأيام والأسابيع على متنها، والسفينة مزودة بكل وسائل الراحة، فتصادفنا أيام الجمعة، وعددنا يزيد على الستين، فهل علينا صلاة الجمعة، أم أننا مسافرون فنصليها ظهراً، وهل نصلي الصلوات قصرًا وجمعًا، مع أن الصلاة لا تحتاج معنا إلى الوقوف، لكي نؤديها، وقد خصصنا مكانًا للصلاة، ولكنه أحيانًا قد لا يسع للمصلين، فيصلون في مكان آخر مجاور، مقتدين بنفس الإمام، فهل هذا جائز، مع العلم بأن المصلى لا يسع إلا أن يكونوا متقدمين على الإمام، فهل الصلاة صحيحة أم لا؟
ج504: أما بالنسبة لصلاة الجمعة، فلا تصح منكم، فالواجب عليكم صلاة الجماعة؛ لأن الجمعة إنما تجب على المستوطنين، أما المسافر على سفينة، أو على غيرها، فلا تجب عليه الجمعة،
ولا تصح منهم إلا إذا صلوها تبعًا لأهل البلد، أما أن يصليها وهو في حالة السفر، فلا تصح منه، وأما بالنسبة للجمع، فالجمع إنما يفعل عند الحاجة، لا يُجمع بين الصلاتين إلا مع الحاجة، فإذا كان هناك حاجة إليه بحيث أنكم لا تتمكنون من كل صلاة في وقتها، فلا بأس أن تجمعوا بين الصلاتين، وأما بالنسبة لصلاة من ذكرتم أن المكان يضيق بكم، وأن هناك مكانًا آخر ملاصقًا للمصلَّى، يصلي فيه الجماعة، فلا بأس بذلك، ما دام أنهم يسمعون صوت الإمام، ولا يجوز أن يكونوا متقدمين على الإمام؛ بل لا بد أن يكونوا عن يمينه، أو عن شماله، أو خلف ظهره، أما أن يكونوا متقدمين عليه، فلا يصح؛ فإن موقف المأموم خلف الإمام، أو عن يمينه، أو عن شماله، إذا كان مصلون آخرون. الحاصل: أن من شروط صلاة المأموم، ألا يكون الإمام خلفه، وبالنسبة للقصر، ما دام أن سفرهم يبلغ مسافة القصر، ثمانين كيلو فأكثر، فيجوز لهم القصر ؛ لأن القصر سنة للمسافر، والجمع يباح عند الحاجة.
ج504: أما بالنسبة لصلاة الجمعة، فلا تصح منكم، فالواجب عليكم صلاة الجماعة؛ لأن الجمعة إنما تجب على المستوطنين، أما المسافر على سفينة، أو على غيرها، فلا تجب عليه الجمعة،
ولا تصح منهم إلا إذا صلوها تبعًا لأهل البلد، أما أن يصليها وهو في حالة السفر، فلا تصح منه، وأما بالنسبة للجمع، فالجمع إنما يفعل عند الحاجة، لا يُجمع بين الصلاتين إلا مع الحاجة، فإذا كان هناك حاجة إليه بحيث أنكم لا تتمكنون من كل صلاة في وقتها، فلا بأس أن تجمعوا بين الصلاتين، وأما بالنسبة لصلاة من ذكرتم أن المكان يضيق بكم، وأن هناك مكانًا آخر ملاصقًا للمصلَّى، يصلي فيه الجماعة، فلا بأس بذلك، ما دام أنهم يسمعون صوت الإمام، ولا يجوز أن يكونوا متقدمين على الإمام؛ بل لا بد أن يكونوا عن يمينه، أو عن شماله، أو خلف ظهره، أما أن يكونوا متقدمين عليه، فلا يصح؛ فإن موقف المأموم خلف الإمام، أو عن يمينه، أو عن شماله، إذا كان مصلون آخرون. الحاصل: أن من شروط صلاة المأموم، ألا يكون الإمام خلفه، وبالنسبة للقصر، ما دام أن سفرهم يبلغ مسافة القصر، ثمانين كيلو فأكثر، فيجوز لهم القصر ؛ لأن القصر سنة للمسافر، والجمع يباح عند الحاجة.
الفتاوى المشابهة
- حكم القصر والجمع في السفر - ابن عثيمين
- هل للمريض أن يقصر الصلاة ويجمعها أم أنه يجمع... - ابن عثيمين
- بيان القول في جمع وقصر الصلاة - ابن باز
- قصر الصلاة وجمعها في السفر - ابن عثيمين
- قصر الصلاة في البحر - ابن باز
- كم مقدار المسافة التي يجب على المسافر أن يقص... - ابن عثيمين
- في حالة السفر فإن المسافر يجوز له أن يقصر و... - ابن عثيمين
- هل الأفضل للمسافر القصر بلا جمع أو الجمع والقصر؟ - ابن باز
- هل يجب القصر و الجمع في الصلاة و ذلك للمسافر... - ابن عثيمين
- صلاة الجمعة في السفينة - الفوزان
- حكم الجمع والقصر لمن يركب البحر دائما - الفوزان