ج504: أما بالنسبة لصلاة الجمعة، فلا تصح منكم، فالواجب عليكم صلاة الجماعة؛ لأن الجمعة إنما تجب على المستوطنين، أما المسافر على سفينة، أو على غيرها، فلا تجب عليه الجمعة،
ولا تصح منهم إلا إذا صلوها تبعًا لأهل البلد، أما أن يصليها وهو في حالة السفر، فلا تصح منه، وأما بالنسبة للجمع، فالجمع إنما يفعل عند الحاجة، لا يُجمع بين الصلاتين إلا مع الحاجة، فإذا كان هناك حاجة إليه بحيث أنكم لا تتمكنون من كل صلاة في وقتها، فلا بأس أن تجمعوا بين الصلاتين، وأما بالنسبة لصلاة من ذكرتم أن المكان يضيق بكم، وأن هناك مكانًا آخر ملاصقًا للمصلَّى، يصلي فيه الجماعة، فلا بأس بذلك، ما دام أنهم يسمعون صوت الإمام، ولا يجوز أن يكونوا متقدمين على الإمام؛ بل لا بد أن يكونوا عن يمينه، أو عن شماله، أو خلف ظهره، أما أن يكونوا متقدمين عليه، فلا يصح؛ فإن موقف المأموم خلف الإمام، أو عن يمينه، أو عن شماله، إذا كان مصلون آخرون. الحاصل: أن من شروط صلاة المأموم، ألا يكون الإمام خلفه، وبالنسبة للقصر، ما دام أن سفرهم يبلغ مسافة القصر، ثمانين كيلو فأكثر، فيجوز لهم القصر ؛ لأن القصر سنة للمسافر، والجمع يباح عند الحاجة.