صلاة الجمعة في السفينة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
الصلاة بعد الأذان الأول يوم الجمعة
سؤال: ما حكم صلاة ركعتين يوم الجمعة بعد الأذان الأول، وبعد أن يصلي المسلم تحية المسجد فبعض الناس هنا يقولون: إنها مكروهة، والبعض الآخر يقولون: إنها سنة، فما هو صحيح في ذلك؟
الجواب: إذا كان الأذان الأول متقدمًا بفترة، وجاء الإنسان بعده إلى المسجد فإنه يصلي ما يسر الله له من الصلوات، إلى أن يخرج الإمام للخطبة، بدون تقيد بعدد أو حد، يصلي ما تيسر من الصلوات.
أما إذا كان الأذان الأول متأخرًا كما يُفعل في بعض الأمصار، من أن الأذان الأول يكون عند قرب دخول الإمام وليس بينه وبين الأذان الأخير إلا فترة قصيرة ففي هذه الحالة لا يشرع صلاة بعد الأذان لمن كان في المسجد، أما لو دخل المسجد فإنه يؤدي تحية المسجد، أما إذا كان مستقرًا في المسجد، وقد صلى ما تيسر له قبل ذلك، فإن الأذان الأول، لا يشرع بعده صلاة خاصة به.
جمع، وعددنا قد يصل إلى الستين ويزيد، فهل علينا أن نقيم صلاة الجمعة؟ أم أننا نعتبر مسافرين فنصلي ظهرًا؟ وهل نصلي قصرًا وجمعًا مع أن الصلاة لا تحتاج منا إلى وقوف لنؤديها؟ وقد خصصنا مكانًا للصلاة ولكنه في بعض الأحيان قد لا يتسع لكل المصلين فيصلون في مكان آخر مجاور، مقتدين بنفس الإمام، فهل هذا جائز، مع العلم أنهم لا يرون الإمام ولكنهم يسمعونه، وما الحكم لو كان هذا المكان متقدمًا على الإمام، هل الصلاة فيه صحيحة أم لا؟
الجواب: أما بالنسبة لصلاة الجمعة فلا تصح منكم، والواجب عليكم صلاة الظهر؛ لأن الجمعة إنما تجب على المستوطنين، أما المسافر على سفينة أو على غيرها، فلا تجب عليه الجمعة، ولا تصح منه إذا صلاها، إلا إذا صلاها تبعًا لأهل البلد، أما أن يصليها وهو في حالة السفر فلا تصح منه.
وأما بالنسبة للجمع، فالجمع بين الصلاتين إنما يباح عند الحاجة، فإذا كان هناك حاجة إليه بحيث إنكم لا تتمكنون من أداء كل صلاة في وقتها فلا بأس أن تجمعوا بين الصلاتين.
وأما بالنسبة لصلاة من ذكرتم أن المكان يضيق بكم، وأن هناك مكاناًَ آخر ملاصقًا للمصلى يصلي فيه جماعة فلا بأس في ذلك، إذا سمعوا صوت الإمام، ولا يجوز أن يكونوا متقدمين عليه، بل لا بد أن يكونوا عن يمينه أو عن شماله، أو خلف ظهره، أما أن يكونوا أمامه فلا يصح؛ لأن موقف المأموم خلف الإمام، أو عن يمينه أو عن شماله، إذا كان يمينه فيه مصلون آخرون.
فالحاصل أنه يشترط للاقتداء بالإمام أن لا يكون المأموم أمام الإمام.
أما بالنسبة للقصر، فما دام أن سفرهم يبلغ مسافة القصر، ثمانين كيلو فأكثر، فيجوز لهم القصر؛ لأن القصر هو السنة في حق المسافر، والجمع يباح عند الحاجة.
سؤال: ولكن أليست الحكمة من القصر كسب الوقت بالنسبة للسفر؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى شرع للمسافر أن يقصر، وعلق القصر بوجود السفر، فإذا وُجد السفر فإنه يُشرع القصر.
سؤال: ما حكم صلاة ركعتين يوم الجمعة بعد الأذان الأول، وبعد أن يصلي المسلم تحية المسجد فبعض الناس هنا يقولون: إنها مكروهة، والبعض الآخر يقولون: إنها سنة، فما هو صحيح في ذلك؟
الجواب: إذا كان الأذان الأول متقدمًا بفترة، وجاء الإنسان بعده إلى المسجد فإنه يصلي ما يسر الله له من الصلوات، إلى أن يخرج الإمام للخطبة، بدون تقيد بعدد أو حد، يصلي ما تيسر من الصلوات.
أما إذا كان الأذان الأول متأخرًا كما يُفعل في بعض الأمصار، من أن الأذان الأول يكون عند قرب دخول الإمام وليس بينه وبين الأذان الأخير إلا فترة قصيرة ففي هذه الحالة لا يشرع صلاة بعد الأذان لمن كان في المسجد، أما لو دخل المسجد فإنه يؤدي تحية المسجد، أما إذا كان مستقرًا في المسجد، وقد صلى ما تيسر له قبل ذلك، فإن الأذان الأول، لا يشرع بعده صلاة خاصة به.
جمع، وعددنا قد يصل إلى الستين ويزيد، فهل علينا أن نقيم صلاة الجمعة؟ أم أننا نعتبر مسافرين فنصلي ظهرًا؟ وهل نصلي قصرًا وجمعًا مع أن الصلاة لا تحتاج منا إلى وقوف لنؤديها؟ وقد خصصنا مكانًا للصلاة ولكنه في بعض الأحيان قد لا يتسع لكل المصلين فيصلون في مكان آخر مجاور، مقتدين بنفس الإمام، فهل هذا جائز، مع العلم أنهم لا يرون الإمام ولكنهم يسمعونه، وما الحكم لو كان هذا المكان متقدمًا على الإمام، هل الصلاة فيه صحيحة أم لا؟
الجواب: أما بالنسبة لصلاة الجمعة فلا تصح منكم، والواجب عليكم صلاة الظهر؛ لأن الجمعة إنما تجب على المستوطنين، أما المسافر على سفينة أو على غيرها، فلا تجب عليه الجمعة، ولا تصح منه إذا صلاها، إلا إذا صلاها تبعًا لأهل البلد، أما أن يصليها وهو في حالة السفر فلا تصح منه.
وأما بالنسبة للجمع، فالجمع بين الصلاتين إنما يباح عند الحاجة، فإذا كان هناك حاجة إليه بحيث إنكم لا تتمكنون من أداء كل صلاة في وقتها فلا بأس أن تجمعوا بين الصلاتين.
وأما بالنسبة لصلاة من ذكرتم أن المكان يضيق بكم، وأن هناك مكاناًَ آخر ملاصقًا للمصلى يصلي فيه جماعة فلا بأس في ذلك، إذا سمعوا صوت الإمام، ولا يجوز أن يكونوا متقدمين عليه، بل لا بد أن يكونوا عن يمينه أو عن شماله، أو خلف ظهره، أما أن يكونوا أمامه فلا يصح؛ لأن موقف المأموم خلف الإمام، أو عن يمينه أو عن شماله، إذا كان يمينه فيه مصلون آخرون.
فالحاصل أنه يشترط للاقتداء بالإمام أن لا يكون المأموم أمام الإمام.
أما بالنسبة للقصر، فما دام أن سفرهم يبلغ مسافة القصر، ثمانين كيلو فأكثر، فيجوز لهم القصر؛ لأن القصر هو السنة في حق المسافر، والجمع يباح عند الحاجة.
سؤال: ولكن أليست الحكمة من القصر كسب الوقت بالنسبة للسفر؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى شرع للمسافر أن يقصر، وعلق القصر بوجود السفر، فإذا وُجد السفر فإنه يُشرع القصر.
الفتاوى المشابهة
- قصر الصلاة في السفينة الراسية ببعض الموا... - اللجنة الدائمة
- قصر وجمع الصلاة متى يكون وكيف ؟ - الالباني
- الجمع بين الصلاتين في السفر - ابن عثيمين
- هل يجب القصر و الجمع في الصلاة و ذلك للمسافر... - ابن عثيمين
- ما حكم من جمع بين صلاة الجمعة و صلاة العصر ج... - ابن عثيمين
- قصر الصلاة وجمعها في السفر - ابن عثيمين
- ما حكم جمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة؟ - ابن عثيمين
- الحديث عن الجمع بين صلاتين . - الالباني
- قصر الصلاة في السفينة الراسية بعرض البحر - اللجنة الدائمة
- حكم الجمع والقصر لمن يركب البحر دائما - الفوزان
- صلاة الجمعة في السفينة - الفوزان