التسمي بنبية
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17325 )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة رئيس محاكم القنفذة المساعد، ورئيس الدعوة المحتسبة برقم (733) وتاريخ 24\8\1415هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3488) وتاريخ 13\8\1415هـ وقد سأل فضيلته سؤالاً هذا نصه: أرفع لسماحتكم بما أنه يكثر لدى أهل هذه البلدة والجهة الساحلية تسمية نسائهم بـ (نبية) وحيث إن هذه التسمية منشؤها الاعتقاد في غير الله عز وجل بأن قومًا يسمون السادة، كان الناس يعتقدون فيهم أنهم ينفعون ويضرون من دون الله تعالى، وهذا لا شك شرك أكبر يخرج من الملة، وهؤلاء يسمون إناثهم (نبية) تغرير بالجهلاء، وقد زال هذا الأمر ولله الحمد ولكن بقيت التسمية موجودة، فآمل
من سماحتكم إصدار فتوى في هذا الأمر؛ نصحًا لله ولرسوله.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه لا يجوز تسمية المرأة باسم (نبية) كما لا يجوز تسمية الرجل باسم (نبي) ؛ لأن الإطلاق الشرعي لهذا اللقب خاص بأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، وقد ختمهم الله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ . ومتى وجدت امرأة سميت بذلك الاسم (نبية) فالواجب تغييره إلى غيره، كنبيهة أو صفية أو غيرهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة رئيس محاكم القنفذة المساعد، ورئيس الدعوة المحتسبة برقم (733) وتاريخ 24\8\1415هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3488) وتاريخ 13\8\1415هـ وقد سأل فضيلته سؤالاً هذا نصه: أرفع لسماحتكم بما أنه يكثر لدى أهل هذه البلدة والجهة الساحلية تسمية نسائهم بـ (نبية) وحيث إن هذه التسمية منشؤها الاعتقاد في غير الله عز وجل بأن قومًا يسمون السادة، كان الناس يعتقدون فيهم أنهم ينفعون ويضرون من دون الله تعالى، وهذا لا شك شرك أكبر يخرج من الملة، وهؤلاء يسمون إناثهم (نبية) تغرير بالجهلاء، وقد زال هذا الأمر ولله الحمد ولكن بقيت التسمية موجودة، فآمل
من سماحتكم إصدار فتوى في هذا الأمر؛ نصحًا لله ولرسوله.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه لا يجوز تسمية المرأة باسم (نبية) كما لا يجوز تسمية الرجل باسم (نبي) ؛ لأن الإطلاق الشرعي لهذا اللقب خاص بأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، وقد ختمهم الله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ . ومتى وجدت امرأة سميت بذلك الاسم (نبية) فالواجب تغييره إلى غيره، كنبيهة أو صفية أو غيرهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- التسمي بإيمان - اللجنة الدائمة
- التسمية بالفضيل - اللجنة الدائمة
- التسمي بكارتر - اللجنة الدائمة
- التسمية باسم علا الله - اللجنة الدائمة
- التسمي بمؤمن - اللجنة الدائمة
- التسمي بمصعود - اللجنة الدائمة
- التسمي بصالحا - اللجنة الدائمة
- التسمي براكان - اللجنة الدائمة
- التسمي براما - اللجنة الدائمة
- التسمي بشوعي - اللجنة الدائمة
- التسمي بنبية - اللجنة الدائمة