التسمي براكان
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى ( 18209 )
س2: ما الحكم في تسمية الولد المذكور بهذا الاسم (راكان)؟
ج2: لا مانع من تسمية المولود باسم (راكان )؛ لأن هذا الاسم لا يتضمن معنى سيئًا، والأصل فيما لا يتضمن معنى سيئًا الإباحة، ولكن الاسم المعبد لله أحسن وأفضل؛ كـ: عبد الله، وعبد الرحمن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: ما الحكم في تسمية الولد المذكور بهذا الاسم (راكان)؟
ج2: لا مانع من تسمية المولود باسم (راكان )؛ لأن هذا الاسم لا يتضمن معنى سيئًا، والأصل فيما لا يتضمن معنى سيئًا الإباحة، ولكن الاسم المعبد لله أحسن وأفضل؛ كـ: عبد الله، وعبد الرحمن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- التسمي بتقوى - اللجنة الدائمة
- التسمي بإيمان - اللجنة الدائمة
- التسمي بنبية - اللجنة الدائمة
- التسمي بمرسل - اللجنة الدائمة
- التسمي بمؤمن - اللجنة الدائمة
- التسمي بكارتر - اللجنة الدائمة
- التسمي بمصعود - اللجنة الدائمة
- التسمي بصالحا - اللجنة الدائمة
- التسمي بشوعي - اللجنة الدائمة
- التسمي براما - اللجنة الدائمة
- التسمي براكان - اللجنة الدائمة