العقيقة عن الولد المتوفى
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17782 )
س1: في السنوات الماضية توفي لي أربعة أطفال ما بين بنين وبنات ولم أتمكن أن أتمم لهم لأن ظروفنا المعيشية في ذلك الوقت لا تسمح لنا وليس لدينا القدرة ولو على تميمة واحدة، والآن والحمد لله وقد كثر الخير وأنعم الله علينا فله الحمد والشكر، فهل يجوز لي أن أتمم لهم الآن أم لا؟ وكيف تكون التمائم، هل هي على واحدة أم على اثنتين أم كيف؟
ج: يشرع لك ذبح العقيقة لأولادك المتوفين عن الذكر شاتان
وعن البنت شاة واحدة تجزئ في الأضحية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: في السنوات الماضية توفي لي أربعة أطفال ما بين بنين وبنات ولم أتمكن أن أتمم لهم لأن ظروفنا المعيشية في ذلك الوقت لا تسمح لنا وليس لدينا القدرة ولو على تميمة واحدة، والآن والحمد لله وقد كثر الخير وأنعم الله علينا فله الحمد والشكر، فهل يجوز لي أن أتمم لهم الآن أم لا؟ وكيف تكون التمائم، هل هي على واحدة أم على اثنتين أم كيف؟
ج: يشرع لك ذبح العقيقة لأولادك المتوفين عن الذكر شاتان
وعن البنت شاة واحدة تجزئ في الأضحية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم العقيقة؟ - ابن باز
- هل العقيقة واجبة؟ - ابن باز
- العقيقة - الفوزان
- وجوب العقيقة. - الالباني
- حكم العقيقة - اللجنة الدائمة
- ما حكم عقيقة الولد بشاة واحدة .؟ - الالباني
- العقيقة عن الولد المتوفى والجنين إذا سقط... - اللجنة الدائمة
- العقيقة - الفوزان
- حكم العقيقة عن المتوفى - ابن باز
- العقيقة عن المتوفى - الفوزان
- العقيقة عن الولد المتوفى - اللجنة الدائمة