تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إرسالالسؤال
العالم
طريقة البحث
إرسال المغترب ثمن الأضحية
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17940 )
س3: هل يجزئ المسلم صاحب العيال ترك عياله في وطنه إذا حان عيد الأضحى أن يرسل ثمن أضحيته إلى عياله في وطنه؛ لتذبحها العيال أو تنحرها نيابة عنه ؛ لأنه مهاجر، وهو متأكد أن العيال تضحي عنه كما أمر، أو لا بد أن يضحي حيث هو؟
ج3: لا بأس أن يرسل المغترب ثمن الأضحية إلى أولاده في وطنه؛ ليقوموا بشرائها وذبحها في بيتهم، بل هذا هو الأفضل والسنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.