إرسال المغترب ثمن الأضحية
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17940 )
س3: هل يجزئ المسلم صاحب العيال ترك عياله في وطنه إذا حان عيد الأضحى أن يرسل ثمن أضحيته إلى عياله في وطنه؛ لتذبحها العيال أو تنحرها نيابة عنه ؛ لأنه مهاجر، وهو متأكد أن العيال تضحي عنه كما أمر، أو لا بد أن يضحي حيث هو؟
ج3: لا بأس أن يرسل المغترب ثمن الأضحية إلى أولاده في وطنه؛ ليقوموا بشرائها وذبحها في بيتهم، بل هذا هو الأفضل والسنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: هل يجزئ المسلم صاحب العيال ترك عياله في وطنه إذا حان عيد الأضحى أن يرسل ثمن أضحيته إلى عياله في وطنه؛ لتذبحها العيال أو تنحرها نيابة عنه ؛ لأنه مهاجر، وهو متأكد أن العيال تضحي عنه كما أمر، أو لا بد أن يضحي حيث هو؟
ج3: لا بأس أن يرسل المغترب ثمن الأضحية إلى أولاده في وطنه؛ ليقوموا بشرائها وذبحها في بيتهم، بل هذا هو الأفضل والسنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل يصح على الابن أن يشرك أمه المتوفاة في أضح... - ابن عثيمين
- الأضحية عن الميت - ابن باز
- حكم الأضحية - ابن عثيمين
- الأضحية للحاج - ابن عثيمين
- الأضحية. - ابن عثيمين
- الكلام على الأضحية. - ابن عثيمين
- حكم الأضحية - ابن عثيمين
- الأضحية عنا وعن غيرنا. - الفوزان
- حكم الأضحية. - ابن عثيمين
- المصالح التي تفوت بإرسال مال الأضحية لمكان م... - ابن عثيمين
- إرسال المغترب ثمن الأضحية - اللجنة الدائمة