تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إرسال المغترب ثمن الأضحية - اللجنة الدائمة السؤال الثالث من الفتوى رقم (  17940  )   س3:  هل يجزئ المسلم صاحب العيال ترك عياله في وطنه إذا حان عيد الأضحى أن يرسل ثمن أضحيته إلى عياله في وطنه؛ لت...
العالم
طريقة البحث
إرسال المغترب ثمن الأضحية
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17940 )
س3: هل يجزئ المسلم صاحب العيال ترك عياله في وطنه إذا حان عيد الأضحى أن يرسل ثمن أضحيته إلى عياله في وطنه؛ لتذبحها العيال أو تنحرها نيابة عنه ؛ لأنه مهاجر، وهو متأكد أن العيال تضحي عنه كما أمر، أو لا بد أن يضحي حيث هو؟
ج3: لا بأس أن يرسل المغترب ثمن الأضحية إلى أولاده في وطنه؛ ليقوموا بشرائها وذبحها في بيتهم، بل هذا هو الأفضل والسنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste