تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حج عشرة أشخاص وذبحوا جزورا واحدة - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  21781  )  س:  نحن عشرة طلاب قد حججنا حجة فريضة تمتعًا قبل سنتين، وذبحنا جزورًا واحدًا عن العشرة  ؛ اعتمادًا على الحديث رقم (904 و 905) با...
العالم
طريقة البحث
حج عشرة أشخاص وذبحوا جزورا واحدة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 21781 )
س: نحن عشرة طلاب قد حججنا حجة فريضة تمتعًا قبل سنتين، وذبحنا جزورًا واحدًا عن العشرة ؛ اعتمادًا على الحديث رقم (904 و 905) باب: (ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة) في أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في (سنن الترمذي)، فما حكم تلك الحجة، وهل علينا شيء، فما هو وكيف؟
ج: حجكم صحيح إن شاء الله، وعليكم أن تذبحوا ثلاث شياه في مكة قضاء؛ لأن كل واحد من العشرة عليه فدية، والبعير إنما يجزئ عن سبعة؛ لحديث جابر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما رواه مسلم ، وقال الترمذي : (العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste