تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حجالفتوى
العالم
طريقة البحث
حج عشرة أشخاص وذبحوا جزورا واحدة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 21781 )
س: نحن عشرة طلاب قد حججنا حجة فريضة تمتعًا قبل سنتين، وذبحنا جزورًا واحدًا عن العشرة ؛ اعتمادًا على الحديث رقم (904 و 905) باب: (ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة) في أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في (سنن الترمذي)، فما حكم تلك الحجة، وهل علينا شيء، فما هو وكيف؟
ج: حجكم صحيح إن شاء الله، وعليكم أن تذبحوا ثلاث شياه في مكة قضاء؛ لأن كل واحد من العشرة عليه فدية، والبعير إنما يجزئ عن سبعة؛ لحديث جابر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما رواه مسلم ، وقال الترمذي : (العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.