يقول أنا رجل متزوج وذات يوم حصل بيني وبين زوجتي نقاشٌ وكان أخي موجوداً معنا فغضبت منها وقلت طلقتك فقال أخي مرجوعة فقلت لا غير رجعة إلا بعد سنة فهل يقع طلاقٌ في مثل هذه الحالة فبعض الناس يقولون إذا قال الزوج هي طالق وقال من بحضرته مرجوعة فإنها تعتبر مرجوعة فهل هذا صحيحٌ وماذا علي الآن أن أفعله أفيدونا جزاكم الله خيراً ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول أنا رجل متزوج وذات يوم حصل بيني وبين زوجتي نقاشٌ وكان أخي موجوداً معنا فغضبت منها فقلت طلقتك فقال أخي مرجوعة فقلت لا غير رجعة إلا بعد سنة فهل يقع طلاقٌ في مثل هذه الحالة فبعض الناس يقولون إذا قال الزوج هي طالق وقال من بحضرته مرجوعة فإنها تُعتبر مرجوعة فهل هذا صحيحٌ وماذا علي الأن أن أفعله أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
الشيخ : مادمت قد طلقت زوجتك فإنه لا يملك أحد إرجاعها إليك إلا أنت فقط فالطلاق إليك والإرجاع إليك وقول أخيك إنها مرجوعة لا تثبت به الرجعة بل لو قاله من هو أقرب إليك من أخيك كأبيك وابنك مثلا فإن ذلك لا يُعتبر رجعة، الرجعة إليك وحدك وعلى هذا فإنك لما قلت لزوجتك إنها مطلقة تكون طالقا فالأن إن كانت في العدة والطلاق رجعيا فإنه يُمكنك أن تراجعها فتقول راجعت زوجتي أو تُخاطبها فتقول قد ارتجعتك أو رددتك أو ما أشبه ذلك مما يُفهم منه الرجوع وإذا لم تكن بحضرتك فإنه ينبغي أن تُشهد على ذلك رجلين من المسلمين بل حتى لو كانت بحضرتك وحولها أحد يمكن أن تشهده فهو أولى لأجل أن يكون الأمر بيّنا واضحا لقوله تعالى: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ .
أما إذا كانت قد انقضت عدتها قبل أن تُراجعها أنت فإنها لا تحل لك إلا بعقد جديد كأنك خطبتها الأن فلا بد من أن يعقد النكاح لك وليها وتتم بقية الشروط المعتبرة في النكاح، أما إذا كنت قد طلقتها قبل هذه المرة مرتين فإنها لا تحِل لك إلا بعد زوج لقوله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ثم قال: فَإِنْ طَلَّقَهَا يعني: المرة الثالثة حتى تنكح ..
السائل : فلا تحل له .
الشيخ : فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا أي الزوج الثاني فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أي: على الزوج الأول والمرأة أن يتراجعا.
السائل : بارك الله فيكم، هذان سؤالان بعثت بهما الأخت المستمعة نجمة عبد الله من العراق محافظة التأميم.
الشيخ : مادمت قد طلقت زوجتك فإنه لا يملك أحد إرجاعها إليك إلا أنت فقط فالطلاق إليك والإرجاع إليك وقول أخيك إنها مرجوعة لا تثبت به الرجعة بل لو قاله من هو أقرب إليك من أخيك كأبيك وابنك مثلا فإن ذلك لا يُعتبر رجعة، الرجعة إليك وحدك وعلى هذا فإنك لما قلت لزوجتك إنها مطلقة تكون طالقا فالأن إن كانت في العدة والطلاق رجعيا فإنه يُمكنك أن تراجعها فتقول راجعت زوجتي أو تُخاطبها فتقول قد ارتجعتك أو رددتك أو ما أشبه ذلك مما يُفهم منه الرجوع وإذا لم تكن بحضرتك فإنه ينبغي أن تُشهد على ذلك رجلين من المسلمين بل حتى لو كانت بحضرتك وحولها أحد يمكن أن تشهده فهو أولى لأجل أن يكون الأمر بيّنا واضحا لقوله تعالى: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ .
أما إذا كانت قد انقضت عدتها قبل أن تُراجعها أنت فإنها لا تحل لك إلا بعقد جديد كأنك خطبتها الأن فلا بد من أن يعقد النكاح لك وليها وتتم بقية الشروط المعتبرة في النكاح، أما إذا كنت قد طلقتها قبل هذه المرة مرتين فإنها لا تحِل لك إلا بعد زوج لقوله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ثم قال: فَإِنْ طَلَّقَهَا يعني: المرة الثالثة حتى تنكح ..
السائل : فلا تحل له .
الشيخ : فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا أي الزوج الثاني فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أي: على الزوج الأول والمرأة أن يتراجعا.
السائل : بارك الله فيكم، هذان سؤالان بعثت بهما الأخت المستمعة نجمة عبد الله من العراق محافظة التأميم.
الفتاوى المشابهة
- حكم من قال لزوجته: إن خرجت من المنزل فأنت طالق - ابن باز
- حكم مراجعة الزوجة بعد قول الزوج طلاق لا رجعة فيه - ابن باز
- حكم من قال لزوجته: أنت طالق ومحرمة علي - ابن باز
- حكم قول الزوج عند الغضب لزوجته: أنت ستون مرة طالق - ابن باز
- حكم من قال لزوجته إن خرجت بدون أذني فأنت طالق - ابن باز
- يقول في رسالته أفيدوني عن زوج وزوجة قد طلقها... - ابن عثيمين
- حكم من طلق زوجته ثم أرجعها بعد العدة - ابن باز
- الطلاق الذي يحرم الزوجة من زوجها - ابن باز
- إذا كان الرجل كثير الطلاق لزوجته فهل تفارقه... - ابن عثيمين
- حكم من طلق امرأته فقال شخص: هي مرجوعة وسكت المطلق - ابن باز
- يقول أنا رجل متزوج وذات يوم حصل بيني وبين زو... - ابن عثيمين