تم نسخ النصتم نسخ العنوان
لا يجوز الفطر لغير المسافر أو المريض إلا... - اللجنة الدائمة السؤال السابع من الفتوى رقم (  19773  )   س7:  هل يجوز الإفطار في نهار رمضان عند الإجهاد والجوع والعطش أثناء القيام بأعمال الدفاع المدني، وما هو الضابط...
العالم
طريقة البحث
لا يجوز الفطر لغير المسافر أو المريض إلا لمن خشي على نفسه الهلاك
اللجنة الدائمة
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 19773 )
س7: هل يجوز الإفطار في نهار رمضان عند الإجهاد والجوع والعطش أثناء القيام بأعمال الدفاع المدني، وما هو الضابط في ذلك ؟
ج7: لا يجوز قطع الصوم الواجب من غير عذر المرض أو السفر إلا لمن خشي الهلاك على نفسه أو احتاج إلى الإفطار لإنقاذ معصوم من هلكة يتوقف إنقاذه له على الإفطار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste