لا يجوز الفطر لغير المسافر أو المريض إلا لمن خشي على نفسه الهلاك
اللجنة الدائمة
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 19773 )
س7: هل يجوز الإفطار في نهار رمضان عند الإجهاد والجوع والعطش أثناء القيام بأعمال الدفاع المدني، وما هو الضابط في ذلك ؟
ج7: لا يجوز قطع الصوم الواجب من غير عذر المرض أو السفر إلا لمن خشي الهلاك على نفسه أو احتاج إلى الإفطار لإنقاذ معصوم من هلكة يتوقف إنقاذه له على الإفطار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س7: هل يجوز الإفطار في نهار رمضان عند الإجهاد والجوع والعطش أثناء القيام بأعمال الدفاع المدني، وما هو الضابط في ذلك ؟
ج7: لا يجوز قطع الصوم الواجب من غير عذر المرض أو السفر إلا لمن خشي الهلاك على نفسه أو احتاج إلى الإفطار لإنقاذ معصوم من هلكة يتوقف إنقاذه له على الإفطار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما هو الأفضل لِمَن كان مسافرًا أو مريضًا الإفط... - الالباني
- إفطار المريض - 2 - الفوزان
- إفطار المريض - 3 - الفوزان
- موظف الدفاع المدني إذا تحقق الهلاك هل يق... - اللجنة الدائمة
- مشروعية إفطار المسافر والمريض في شهر رمضان مع ا... - ابن باز
- إفطار المريض - الفوزان
- ما حكم الإفطار للمريض؟ - ابن باز
- إفطار المسافر في رمضان - اللجنة الدائمة
- المريض والمسافر هل يجب عليهما الفطر أو ا... - اللجنة الدائمة
- حكم الفطر في رمضان لمن خشي على نفسه الضرر - ابن باز
- لا يجوز الفطر لغير المسافر أو المريض إلا... - اللجنة الدائمة