هل لامتناع الكبير عن الصيام سنة معينة
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14461 )
س2: ما السن الذي إذا بلغه الشيخ يجوز له أن يفطر في رمضان المبارك ويطعم فيه المساكين ، وما كيفية الإطعام لهم، أيكون بعد نهاية الأمر أو كل يوم؟
ج2: ليس لإفطار الشيخ الكبير سن معينة إذا وصلها جاز له الإفطار في رمضان، وإنما العمدة في ذلك العجز الدائم عن الصيام، فإذا كان الإنسان لا يطيق الصيام لكبر سنه جاز له الإفطار والإطعام عن كل يوم مسكينًا مقدار نصف صاع من قوت البلد، وإن أخرج الخمسة عشر صاعًا في أول شهر رمضان جاز ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: ما السن الذي إذا بلغه الشيخ يجوز له أن يفطر في رمضان المبارك ويطعم فيه المساكين ، وما كيفية الإطعام لهم، أيكون بعد نهاية الأمر أو كل يوم؟
ج2: ليس لإفطار الشيخ الكبير سن معينة إذا وصلها جاز له الإفطار في رمضان، وإنما العمدة في ذلك العجز الدائم عن الصيام، فإذا كان الإنسان لا يطيق الصيام لكبر سنه جاز له الإفطار والإطعام عن كل يوم مسكينًا مقدار نصف صاع من قوت البلد، وإن أخرج الخمسة عشر صاعًا في أول شهر رمضان جاز ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الصيام والإفطار الجماعي - ابن عثيمين
- صلاة وصيام المريض كبير السن - اللجنة الدائمة
- مشروعية الصيام في غير رمضان - ابن عثيمين
- صلاة شيخ كبير السن والصيام والتصدق عنه - اللجنة الدائمة
- الإفطار في رمضان لشخص يبلغ من العمر 15 سنة - اللجنة الدائمة
- الصيام - ابن عثيمين
- كبير السن لا يستطيع الصيام ولا الوضوء - اللجنة الدائمة
- كبيرة في السن لا تستطيع الصيام وطلقها زو... - اللجنة الدائمة
- عليه كفارة ظهار ويستطيع الصيام لكنها ستك... - اللجنة الدائمة
- صيام الرجل كبير السن - اللجنة الدائمة
- هل لامتناع الكبير عن الصيام سنة معينة - اللجنة الدائمة