عليه كفارة ظهار ويستطيع الصيام لكنها ستكون مع رمضان ولا يستطيع الامتناع عن زوجته
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 19103 )
س: فقد ظاهرت من زوجتي بقولي لها: (أنت علي بعد اليوم مثل أمي) انتهى، وقد كان ذلك في يوم 2 \ 7 \ 1417هـ، وعندما استفتيت عند بعض أهل العلم أفتاني الشيخ أحمد يحيى النجمي أن علي صيام شهرين متتابعين، لعدم استطاعتي عتق رقبة، ولقدرتي الصحية على الصيام، حيث إنني شاب أبلغ من العمر 33 عاما على أن يكون صيامي من يوم 15 \ 7 \ 1417هـ؛ لأن الفتوى كانت يوم 14 \ 7، أقول: من 15 \ 7، وشهر شعبان ثم رمضان ثم إفطار يوم العيد، وبعد ذلك أكمل ما بقي إلى يوم 15 شوال، مع الإمساك عن المعاشرة الزوجية ودواعيها. وفعلا بدأت الصيام من يوم 15 \ 7 \ 1417هـ، وأنا على استطاعة بدنية وصحية للصيام إلى تاريخ اليوم، إلا أنني أجد نفسي لا أستطيع إمساك إربي عن زوجتي أكثر من ذلك، علما أنني كدت أقع في المحذور عدة مرات، وما يزال أمامي أكثر من خمسة وأربعين يوما.
سؤالي: هل يجوز لي الانتقال إلى الإطعام أم لا في ظل الظروف المشروحة لكم؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت وأنك تخشى على نفسك من الوقوع في المحرم- فلا مانع من الانتقال إلى الإطعام، وهو إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، مقداره كيلو ونصف قبل أن تمس زوجتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: فقد ظاهرت من زوجتي بقولي لها: (أنت علي بعد اليوم مثل أمي) انتهى، وقد كان ذلك في يوم 2 \ 7 \ 1417هـ، وعندما استفتيت عند بعض أهل العلم أفتاني الشيخ أحمد يحيى النجمي أن علي صيام شهرين متتابعين، لعدم استطاعتي عتق رقبة، ولقدرتي الصحية على الصيام، حيث إنني شاب أبلغ من العمر 33 عاما على أن يكون صيامي من يوم 15 \ 7 \ 1417هـ؛ لأن الفتوى كانت يوم 14 \ 7، أقول: من 15 \ 7، وشهر شعبان ثم رمضان ثم إفطار يوم العيد، وبعد ذلك أكمل ما بقي إلى يوم 15 شوال، مع الإمساك عن المعاشرة الزوجية ودواعيها. وفعلا بدأت الصيام من يوم 15 \ 7 \ 1417هـ، وأنا على استطاعة بدنية وصحية للصيام إلى تاريخ اليوم، إلا أنني أجد نفسي لا أستطيع إمساك إربي عن زوجتي أكثر من ذلك، علما أنني كدت أقع في المحذور عدة مرات، وما يزال أمامي أكثر من خمسة وأربعين يوما.
سؤالي: هل يجوز لي الانتقال إلى الإطعام أم لا في ظل الظروف المشروحة لكم؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت وأنك تخشى على نفسك من الوقوع في المحرم- فلا مانع من الانتقال إلى الإطعام، وهو إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، مقداره كيلو ونصف قبل أن تمس زوجتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الظهار قبل الدخول بالزوجة - اللجنة الدائمة
- الصيام - ابن عثيمين
- كفارة الظهار - 2 - الفوزان
- الصيام عن الزوجة وعليه صيام - اللجنة الدائمة
- مصرف كفارة الظهار - اللجنة الدائمة
- ما هي كفَّارة مَن جامع في يوم رمضان ؟ وهل يقضي... - الالباني
- هل لامتناع الكبير عن الصيام سنة معينة - اللجنة الدائمة
- صيام المريض الذي لا يستطيع الصوم لمرض عل... - اللجنة الدائمة
- كفارة الظهار - الفوزان
- عليه كفارة ظهار وكان يجامع زوجته جاهلا ب... - اللجنة الدائمة
- عليه كفارة ظهار ويستطيع الصيام لكنها ستك... - اللجنة الدائمة