الصيام في حال اضطراب العادة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20490 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة رئيس مركز هيئة فيفا: محمد بن علي الفيفي ، برقم (97) وتاريخ 16\ 6\ 1419هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (3825) في 21\ 6\ 1419هـ، وقد طلب فضيلته النظر في الاستفتاء الذي تقدم به إليه المواطن: (س. ج. ف)، المشفوع بكتابه، وقد جاء فيه ما نصه: المكرم رئيس مركز هيئة فيفاء المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أقدم لكم معروضي هذا وفيه أفيدكم أن عندي بنتًا، تبلغ من العمر 18 سنة، وهي مصابة بمرض نفسي، وقد بقي عليها من شهر رمضان عام 1418هـ، 12 يومًا، وإذا صامت رجعت
عليها العادة ، نرجو بعد الاطلاع رفع سؤالي هذا لمن يلزم وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه يجب على هذه المرأة المبادرة بقضاء الأيام التي فاتتها من شهر رمضان الماضي، فتتحرى أيام عادتها التي تعتادها كل شهر قبل اضطراب عادتها، فتجلسها فلا تصوم ولا تصلي فيها، ولا يأتيها زوجها فيها إذا كان لها زوج، فإذا انتهت أيام عادتها اغتسلت وصامت فيها، فإذا جاء الدم وهي صائمة في غير أيام عادتها فلا تلتفت إليه؛ لثبوت أن ذلك دم استحاضة، لا يمنع من أن تصوم فيها وتصلي ويأتيها زوجها فيها، وفي حال نزول دم الاستحاضة يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة رئيس مركز هيئة فيفا: محمد بن علي الفيفي ، برقم (97) وتاريخ 16\ 6\ 1419هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (3825) في 21\ 6\ 1419هـ، وقد طلب فضيلته النظر في الاستفتاء الذي تقدم به إليه المواطن: (س. ج. ف)، المشفوع بكتابه، وقد جاء فيه ما نصه: المكرم رئيس مركز هيئة فيفاء المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أقدم لكم معروضي هذا وفيه أفيدكم أن عندي بنتًا، تبلغ من العمر 18 سنة، وهي مصابة بمرض نفسي، وقد بقي عليها من شهر رمضان عام 1418هـ، 12 يومًا، وإذا صامت رجعت
عليها العادة ، نرجو بعد الاطلاع رفع سؤالي هذا لمن يلزم وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه يجب على هذه المرأة المبادرة بقضاء الأيام التي فاتتها من شهر رمضان الماضي، فتتحرى أيام عادتها التي تعتادها كل شهر قبل اضطراب عادتها، فتجلسها فلا تصوم ولا تصلي فيها، ولا يأتيها زوجها فيها إذا كان لها زوج، فإذا انتهت أيام عادتها اغتسلت وصامت فيها، فإذا جاء الدم وهي صائمة في غير أيام عادتها فلا تلتفت إليه؛ لثبوت أن ذلك دم استحاضة، لا يمنع من أن تصوم فيها وتصلي ويأتيها زوجها فيها، وفي حال نزول دم الاستحاضة يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما قولك فيمن أعل حديث المعازف بالاضطراب ؟ - الالباني
- نزول الدم في غير أيام العادة - اللجنة الدائمة
- الرَّدُّ على مَن حكم بالاضطراب على حديث النهي... - الالباني
- الصيام مع وجود العادة أو النفساء - اللجنة الدائمة
- العادة السرية أثناء الصيام - اللجنة الدائمة
- أجرت عمليات فتغيرت عادتها - اللجنة الدائمة
- مخالفة العادة في صيام التطوع - اللجنة الدائمة
- ما هي صحة حديث (لا تصوموا يوم السبت ..) وكيف ا... - الالباني
- نزول الدم في غير أيام العادة هل يمنع الصوم - اللجنة الدائمة
- اضطراب العادة - اللجنة الدائمة
- الصيام في حال اضطراب العادة - اللجنة الدائمة