مخالفة العادة في صيام التطوع
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 11346 )
س4: إنني أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وأحيانًا أتعب ولا أقدر على الصيام، فهل علي إثم إذا تركته، وهل أجر الصيام السابق يكتب لي أم يترتب على تركه نقص ذلك الأجر، وهل يلزم مَن صام من كل شهر ثلاثة أيام أن يستمر فيه أم لا؟
ج4: لك أجر الصيام الذي صمتيه، ولا حرج عليك فيما تركتيه من صيام التطوع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س4: إنني أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وأحيانًا أتعب ولا أقدر على الصيام، فهل علي إثم إذا تركته، وهل أجر الصيام السابق يكتب لي أم يترتب على تركه نقص ذلك الأجر، وهل يلزم مَن صام من كل شهر ثلاثة أيام أن يستمر فيه أم لا؟
ج4: لك أجر الصيام الذي صمتيه، ولا حرج عليك فيما تركتيه من صيام التطوع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الصيام - ابن عثيمين
- حكم طاعة الأم في ترك صيام التطوع - ابن باز
- حكم صيام التطوع في السفر إذا كان معتادا على... - ابن عثيمين
- حكم قطع صيام التطوع - ابن باز
- المداومة على صيام التطوع - اللجنة الدائمة
- صيام التطوع عن الميت - اللجنة الدائمة
- الكلام على الصيام التطوع وفضل صيام ثلاثة أيا... - ابن عثيمين
- تقديم المرأة صيام التطوع على صيام رمضان - اللجنة الدائمة
- بيان أن أجر صيام التطوع دون أجر صيام الفريضة - الفوزان
- صيام التطوع بنيتين - اللجنة الدائمة
- مخالفة العادة في صيام التطوع - اللجنة الدائمة