حكم حج المكفول
اللجنة الدائمة
س4: أنا مكفول لشخص سعودي، وكنت قد مررت بضائقة في الفترة الماضية في وقت الحج؛ لأنه عندما أردت الحج قال بأنه لا يجوز لك إلا بإذننا فقلت له: هذا حج فريضة، ولا يتم استئذان أحد فيه، وحيث إنني سأوفر لك من يعمل في مكاني حتى أرجع فأصر وقال: هذا حقنا إن لم ترد، فبالله عليك هل هذا حقه فعلاً، وهل يعد حابسًا، وما هي الحجة على ذلك؟
ج4 : ليس لك الحج إلا بإذن كفيلك الذي قدمت إلى البلاد
للعمل عنده ؛ لأنك مستأجر له فلا تحج إلا بإذنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
ج4 : ليس لك الحج إلا بإذن كفيلك الذي قدمت إلى البلاد
للعمل عنده ؛ لأنك مستأجر له فلا تحج إلا بإذنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- حكم حج المرأة بدون إذن زوجها - ابن باز
- الحج. - ابن عثيمين
- الحج والدين - الفوزان
- حكم الحج عن الغير - ابن باز
- حكم أخذ نسبة من العمال المكفولين - اللجنة الدائمة
- أنواع مناسك الحجِّ ، وهل يجوز الإفراد في الحجّ... - الالباني
- حكم الحج - اللجنة الدائمة
- حكم الحج. - ابن عثيمين
- حكم منع الكفلاء مكفوليهم من السفر لأداء فريض... - ابن عثيمين
- بعض الكفلاء يمنعون مكفوليهم من أداء فريضة ال... - ابن عثيمين
- حكم حج المكفول - اللجنة الدائمة