تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم أخذ نسبة من العمال المكفولين - اللجنة الدائمة السؤال الخامس من الفتوى رقم (  20057  )    س5: ما  حكم أخذ نسبة من العمال المكفولين  نهاية كل شهر وتوزيعهم في أماكن متعددة للعمل عند الناس وأخذ نسبة من...
العالم
طريقة البحث
حكم أخذ نسبة من العمال المكفولين
اللجنة الدائمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 20057 )
س5: ما حكم أخذ نسبة من العمال المكفولين نهاية كل شهر وتوزيعهم في أماكن متعددة للعمل عند الناس وأخذ نسبة من كل واحد منهم نهاية كل شهر، أو يكون عنده ثلاثة عمال مزارعين مثلاً، فيترك اثنين منهم يشتغلون عند الناس، ويبقى عنده واحد يشتغل معه في مزرعته، فإذا جاء آخر الشهر أخذ من كل واحد من الاثنين 300 ريال، فيكون مجموع ما يأخذ منهم 600 ريال، مثلاً، فيعطيها الثالث الذي يشتغل عنده أجرة. والسؤال: ما حكم هذا الفعل؟ وفقكم الله وحفظكم.
ج5: لا يجوز أخذ نسبة من العمال وتركهم يعملون عند غير كفيلهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste