رمي الجمرات في أيام التشريق
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20167 )
س2: بعض الحجاج كان مقتنعًا بالرمي قبل الزوال ممتدًّا من بعد منتصف الليل، أي: أنهم يرمون الساعة الحادية عشر ليلاً عن أول يوم من أيام التشريق، ويرمون بعد الساعة الواحدة والنصف من بعد منتصف الليل عن اليوم الثاني من أيام التشريق اعتقادًا منهم أنهم يعملون بقول الله تعالى: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ
ومن ثم يطوفون طواف الوداع ويغادرون مكة قبل زوال اليوم الثاني من أيام التشريق وحجتهم أن الذي يبقى بعد الزوال يموت، أي من شدة الزحام؟
ج2 : لا يصح رمي الجمرات في أيام التشريق إلا بعد الزوال، ويمتد الوقت إلى الغروب ولا بأس بالرمي ليلاً عن اليوم الماضي، أما اليوم المقبل فلا يجوز تقديمه قبل الزوال من ذلك اليوم، ومعنى قوله تعالى: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ الآية، أنه يجوز لمن رمى الجمار فيما بعد زوال الشمس في اليوم الثاني عشر أن يرحل من منى إلى مكة أو غيرها من الأمكنة خارج منى قبل الغروب، ولا يلزمه المبيت ليلة الثالث عشر ولا الرمي في اليوم الثالث عشر، وأما طواف الوداع فإنه لا يصح إلا عند السفر بعد ما ينهي الحاج أعمال الحج، فالذي يسافر في اليوم الحادي عشر لا يصح وداعه؛ لأنه قد بقي عليه المبيت بمنى ليلة الثاني عشر، والرمي بعد الزوال في اليوم الثاني عشر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س2: بعض الحجاج كان مقتنعًا بالرمي قبل الزوال ممتدًّا من بعد منتصف الليل، أي: أنهم يرمون الساعة الحادية عشر ليلاً عن أول يوم من أيام التشريق، ويرمون بعد الساعة الواحدة والنصف من بعد منتصف الليل عن اليوم الثاني من أيام التشريق اعتقادًا منهم أنهم يعملون بقول الله تعالى: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ
ومن ثم يطوفون طواف الوداع ويغادرون مكة قبل زوال اليوم الثاني من أيام التشريق وحجتهم أن الذي يبقى بعد الزوال يموت، أي من شدة الزحام؟
ج2 : لا يصح رمي الجمرات في أيام التشريق إلا بعد الزوال، ويمتد الوقت إلى الغروب ولا بأس بالرمي ليلاً عن اليوم الماضي، أما اليوم المقبل فلا يجوز تقديمه قبل الزوال من ذلك اليوم، ومعنى قوله تعالى: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ الآية، أنه يجوز لمن رمى الجمار فيما بعد زوال الشمس في اليوم الثاني عشر أن يرحل من منى إلى مكة أو غيرها من الأمكنة خارج منى قبل الغروب، ولا يلزمه المبيت ليلة الثالث عشر ولا الرمي في اليوم الثالث عشر، وأما طواف الوداع فإنه لا يصح إلا عند السفر بعد ما ينهي الحاج أعمال الحج، فالذي يسافر في اليوم الحادي عشر لا يصح وداعه؛ لأنه قد بقي عليه المبيت بمنى ليلة الثاني عشر، والرمي بعد الزوال في اليوم الثاني عشر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- يقول المرسلون : نحن مجموعة من الحجاج رمينا ا... - ابن عثيمين
- ما حكم رمي الجمار لليوم الثالث من أيام التشر... - ابن عثيمين
- هل يوكل على رمي الجمرات ثم يسافر قبل وقت... - اللجنة الدائمة
- رمي جمار أيام التشريق كلها في يوم واحد - اللجنة الدائمة
- ترك رمي الجمرة الوسطى للعقبة في اليوم ال... - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للحاج رمي جمار أيام التشريق كلها في يوم... - ابن باز
- هل تدخل ليلة الثالث من أيام التشريق في جواز... - ابن عثيمين
- وقت الرمي في أيام التشريق الثلاثة - ابن باز
- حكم رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق ليلًا - ابن باز
- وقت الرمي في كل يوم من أيام التشريق الثلاثة - اللجنة الدائمة
- رمي الجمرات في أيام التشريق - اللجنة الدائمة