الحاج يباشر المناسك بنفسه
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 16669 )
س2: إن أحد أقاربي السنة الماضية أدى فريضة الحج وعند رمي الجمار كلف أحد الحجاج برمي الجمار، ولكن المكلف لم يرم له
الجمرة في اليوم الثاني والثالث فما رأيكم في ذلك؟
ج2 : الأصل أن الحاج يباشر المناسك بنفسه، ولا يجوز له التوكيل برمي الجمار إلا إذا كان غير قادر على مباشرة الرمي، فإن كان المذكور وكل على رمي الجمار مع القدرة فهو آثم، ولا يتأدى واجب الرمي بذلك، وإن كان غير قادر جاز له التوكيل، وعلى الوكيل الوفاء بما التزم به على الصفة الشرعية، وبما أنه لم يف بذلك فهو آثم وعلى من وكله جبر تركه له بدم، يصلح أضحية يذبح في مكة لفقراء الحرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س2: إن أحد أقاربي السنة الماضية أدى فريضة الحج وعند رمي الجمار كلف أحد الحجاج برمي الجمار، ولكن المكلف لم يرم له
الجمرة في اليوم الثاني والثالث فما رأيكم في ذلك؟
ج2 : الأصل أن الحاج يباشر المناسك بنفسه، ولا يجوز له التوكيل برمي الجمار إلا إذا كان غير قادر على مباشرة الرمي، فإن كان المذكور وكل على رمي الجمار مع القدرة فهو آثم، ولا يتأدى واجب الرمي بذلك، وإن كان غير قادر جاز له التوكيل، وعلى الوكيل الوفاء بما التزم به على الصفة الشرعية، وبما أنه لم يف بذلك فهو آثم وعلى من وكله جبر تركه له بدم، يصلح أضحية يذبح في مكة لفقراء الحرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
