تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم الصلاة في المساجد الملاصقة للمقابر - الفوزان س185: السائل من جمهورية السودان يقول: في جهة محراب المسجد الذي نصلي فيه مقابر، ما حكم الصلاة في هذه المساجد؟ وما حكم بناء المسجد إذا كان في جهة المحراب...
العالم
طريقة البحث
حكم الصلاة في المساجد الملاصقة للمقابر
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س185: السائل من جمهورية السودان يقول: في جهة محراب المسجد الذي نصلي فيه مقابر، ما حكم الصلاة في هذه المساجد؟ وما حكم بناء المسجد إذا كان في جهة المحراب قبر؟
ج185: إذا كان القبر أو القبور ملتصقة بالمسجد وليس بينهما فاصل، فلا تجوز الصلاة في هذا المسجد؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، ونهى عن اتخاذ القبور مساجد: أي مصليات، ونهى عن بناء المساجد على القبور، ولعن من فعل ذلك؛ لأن هذا وسيلة إلى الشرك، وأمَّا إذا كانت المقابر مفصولة عن المسجد لأي جهة، كأن يكون بينهما شارع، أو بينهما طريق، أو أرض فضاء، فلا بأس بذلك؛ لأن المسجد، معزول عن القبور، وبينهما فاصل.

Webiste