الاضطرار للبس المخيط
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 14749 )
س: أحرمت بالحج مفردًا من مكان إقامتي بجدة ليلة الثامن من ذي الحجة، وطفت طواف القدوم قبل فجر يوم التروية، ثم سعيت سعي الحج بعد صلاة فجر يوم التروية، فهل الترتيب الزمني الذي
أديت فيه المناسك المذكورة صحيح؟ قبل التحلل الأول نتفت شعرة أو شعرتين من لحيتي دون تعمد لذلك ، فماذا علي، ماذا علي إذا اضطررت للبس مخيط أو مخيط في لبس الإحرام لعذر شرعي كالمرض؟ في ثاني أيام التشريق يؤذن الظهر في الساعة 12.25 وقد قمت برمي الجمرة الأولى في الساعة 12.22 فهل يجزئ ذلك؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: أولاً: إحرامك بالحج مفردًا ليلة الثامن من ذي الحجة ثم سعيك للحج بعد طواف القدوم صحيح. ثانيًا: إذا كان نتفك للشعرة أو الشعرتين وأنت محرم خطأ فلا شيء عليك. ثالثًا: إذا اضطر المحرم للبس المخيط لمرض ونحوه فله ذلك، وعليه كفارة وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة تجزئ أضحية بمكة وتوزع على فقراء الحرم؛ لقوله تعالى: وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
رابعًا: رميك الجمرة في ثاني أيام التشريق قبل الزوال لا يجزئ وعليك فدية جبرًا للنسك والفدية شاة تجرئ أضحية تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فصم عشرة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أحرمت بالحج مفردًا من مكان إقامتي بجدة ليلة الثامن من ذي الحجة، وطفت طواف القدوم قبل فجر يوم التروية، ثم سعيت سعي الحج بعد صلاة فجر يوم التروية، فهل الترتيب الزمني الذي
أديت فيه المناسك المذكورة صحيح؟ قبل التحلل الأول نتفت شعرة أو شعرتين من لحيتي دون تعمد لذلك ، فماذا علي، ماذا علي إذا اضطررت للبس مخيط أو مخيط في لبس الإحرام لعذر شرعي كالمرض؟ في ثاني أيام التشريق يؤذن الظهر في الساعة 12.25 وقد قمت برمي الجمرة الأولى في الساعة 12.22 فهل يجزئ ذلك؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: أولاً: إحرامك بالحج مفردًا ليلة الثامن من ذي الحجة ثم سعيك للحج بعد طواف القدوم صحيح. ثانيًا: إذا كان نتفك للشعرة أو الشعرتين وأنت محرم خطأ فلا شيء عليك. ثالثًا: إذا اضطر المحرم للبس المخيط لمرض ونحوه فله ذلك، وعليه كفارة وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة تجزئ أضحية بمكة وتوزع على فقراء الحرم؛ لقوله تعالى: وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
رابعًا: رميك الجمرة في ثاني أيام التشريق قبل الزوال لا يجزئ وعليك فدية جبرًا للنسك والفدية شاة تجرئ أضحية تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فصم عشرة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم لبس المحرم المخيط جهلًا بالحكم - ابن باز
- حكم من لبس المخيط قبل رمي الجمرة - ابن باز
- حكم من لبس المخيط وغطى رأسه وهو محرم - ابن باز
- ما حكم من لبس المخيط قبل حلق رأسه وعند تذكره... - ابن عثيمين
- سائل يقول : هل لبس المخيط من محظورات الإحرام... - ابن عثيمين
- الحكمة من عدم لبس المخيط في الحج والعمرة - ابن عثيمين
- ما الحكمة في تحريم لبس المخيط على المحرم .؟ - ابن عثيمين
- قال المصنف :" وإن لبس ذكر مخيطا فدى " - ابن عثيمين
- لبس المخيط متعمدا وهو يعلم أنه محرم - اللجنة الدائمة
- حكم من اضطر إلى لبس المخيط وهو محرم - ابن باز
- الاضطرار للبس المخيط - اللجنة الدائمة